كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٢

وربهم كلهم باقرارهم وميراث الولد منهم سهم واحد فإن كان ذكرا فميراثه ميراث ذكر وإن كان أنثى فميراثه ميراث أنثى وإن لم يكن لهم أحد من الأولاد غير هذا فله الميراث كله. وأما إن كان عند أحدهم ولد ذكر وأنثى فله ثلث سهم والذي لم يكن له ولد فإن المال له دون باقي الورثة. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي امرأة جاءت من اليمن مع رجل ثم طلقها وأرادت التزويج ولم يكن لها ولي بعمان وطلبت من الوالي أن يزوجها فطلب عليها شهود فلم يعرفوا انها إبنة فلان أتثبت شهادتهم أم لا؟

قال: إذا شهدا الشاهدان ان هذه المرأة فلانه لا اعلم لها وليا في عمان ولا اعلم لها زوجا ولا أعلم انها في عدة من زوج الى أن أديت شهادتي هذه جازت شهادته وجاز تزويج هذه المرأة ولو لم يشهد الشهود انها فلانه ابنه فلان. والله

أعلم.

مسألة: الصبحي: في امرأة ارادت من وليها أن يزوجها برجل وامتنع وأودعه الحاكم الحبس هل للحاكم أن يأمر وليا أبعد من هذا الولي المحبوس يزوجها أو يوكل وكيلا في تزويجها أم لا؟

قال: ذلك جائز إن زوجها الحاكم قد مضى التزويج وإن أمر وليا أبعد

فقد مضى وإن وكل الحاكم وكيلا وزوج الوكيل جاز. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي إمرأة أرادت من وليها ان يكتب لها وكاله في تزويج

نفسها متى أرادت أن تزوج برجل تراه كفوا لها فأبى وليها من ذلك قال: فيما عندي انه لا يحكم عليه باقامه وكيل ومهما طلبت منه التزويج لزمه ذلك وإن غاب قام مقامه الأولياء أو الامام أو الجماعة. والله أعلم.

٤٬٢٤٦ / ٥٬٧٦٨