كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٣

مسألة: ومنه، وفي الحاكم إذا حكم بفرقه رجل وإمرأته يجوز للحاكم

تزويجها أم لا؟

أعلم.

قال:: نعم، هكذا عندي أنه يجوز له تزويجها إذا حكم بالحق. والله

مسألة: وإذا تزوج الرجل امرأة ثم بلغه قبل دخوله بها أنها ذميمة فأراد ان يطلقها ويدفع اليها نصف صداقها فقال بعض نسائها انها ليس كما قيل لك بل هي جميلة ونحن ندخلها اليك حتى تنظرها واحتالوا إن طلبوا إمرأة جميلة وجعلوها في موضع وقالو تعالى إنظر الى زوجتك وأدخلوه على المرأة الجميلة وهي غير زوجته وقالوله هذه زوجتك فصدقهم ووثب على المرأة يريد نفسها فقالت له حينئذ اني لست بزوجتك فلم يصدقها وغلبها على نفسها حتى وطئها، فقال محمد بن محمود يلزمه صداقها ويغرم له الصداق الذي غروه بها قال: وإن هي سكتت ولم تقل انها ليست زوجته وغلبها ووطئها فلا

صداق لها عليه ولا على الذين أدخلوه عليها لانها هي فعلت ذلك بنفسها

والله أعلم

مسألة: الصبحي:

قلت له: إن طلبت منه إما أن يدخل بها أو يسلم لها ما يجب لها عليه أو

يطلقها هل يحكم عليه أم لا؟

قال: متي انه كذلك وإن طلبت إليه مهرها ثم يدخل به فانه يحكم عليه بذلك فإن عجز مدده الحاكم على ما يرى. وقول يمدد لكل مائة درهم شهرا ولا يجاوز به ستة أشهر ولو كثر المهر فإن عجز بعد ذلك حكم عليه بالنفقة والكسوه لها ومالا لها منه فإن عجز عنه حكم عليه الطلاق وسعى في صداقها

والله أعلم

- 63 -

-

-

٤٬٢٤٧ / ٥٬٧٦٨