كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٤

مسألة: الشيخ عامر بن محمد السعالي:

في رجل تزوج امرأة عقد نكاحها على كذا كذا لارية فضه صداقا عاجلا و آجلا غير أن الاتفاق بينه وبينها في السريرة بدون ذلك عليه شيء فيما بينه وبين الله من قبل ما عقده على نفسه من هذا الصداق المذكور طلقها أو لم يطلقها طلبت اليه أو لم تطلب مات قبلها أو ماتت قبله

قال: على ما سمتعه في الاثر أن في الاحكام على ما عقد عليه التزويج

وفي الحلال والجائز على ما أسس. والله أعلم.

مسألة: الفقيه أحمد بن مداد:

وفي امرأة طلقها زوجها في بلد غير بلدها ألها على مطلقها معاملة بلدها الذي وقع التزويج بينها أو بمعاملة البلد الذي طلقها فيه، وكذلك في البيع يكون الثمن بمعاملة الموضع الذي وقع فيه البيع أو بمعاملة البلد الذي وقع فيه

الوفاء؟

قال: أن يكون الوفاء في الصداق وفي ثمن البيع بمعاملة البلد الذي وقع فيها التزويج والبيع على ما حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد:

.

وفي إمرأة ادعت على زوجها أنه وطئها وانكر هو ذلك ما الحكم بينهما؟ قال: انه إذا خلا بها وأغلق عليها بابا وأرخى عليها سترا ولم تكن حائضا ولا صائمين ولا معتكفين ولا محرمين بالحج فالقول قولها انه وطئها في

ذلك. والله أعلم.

- 18 -

٤٬٢٤٨ / ٥٬٧٦٨