كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٥

مسألة: الصـ

وهل يقبل قول ولي المرأة إنه زوجها بفلان؟

قال: في وجوب تصديق والدها عليها اختلاف. والله أعلم

مسألة: الرغومي:

والمرأة العربية إذا تزوجها رجل من البياسره أعني من الخدم الاحرار غير المملوكين وغيرت منه وادعت انها لم تعلم انه بيسر ألها منه الغير وهل لها عليه يمين انها لا تعلم انه بيسر كذلك المعتوقين من العبيد إذا تزاوجوا وتناسلوا

مثلهم أم لا؟ قال: إن المسلمين اكفاء لبعضهم بعض وهذا الاجماع من القول وليس المولى كفوا للعربية وقد وقع الاستثناء على الحجام والحايك والبقال وأمثالهم من الصنايع الدنيه ولو كان من العرب انهم ليسوا باكفاء. وانا يعجبني ان يكون لها الغير منه قبل الدخول به وقبل أن يطأها إذا صح ذلك مع الحاكم انه ليس كمثلها في الشرف وعظم المنزلة وعلو القدر من غير تخطئة مني لمن قال بغير ذلك. لأنه قد رفع الي أن الشيخ درويش جمعة المحروقي أجاز الغير في التزويج لبعض نساء ملوك العرب من بعض أولاد ملوك العرب أكفى بذلك أسوة. والله

أعلم

مسألة: الغافري:

وإذا تزوج رجل امرأة بالغا وصبيه وأراد تركها وكان مشروطا عليه مشترى إلا انه يذكر في عقد التزويج مع الصداق أيلزمه لها عليه نصف صداقها العاجل ونصف الآجل ونصف المشترى أم لا؟ قال: إن كان ذلك مشروطا قبل عقدة النكاح ففي إثباته اختلاف ولعل

-

——

٤٬٢٤٩ / ٥٬٧٦٨