كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٦

اكثر القول باثباته وان كان فيها فهو ثابت بلا اختلاف نعلمه. وإن كان بعدها فغير ثابت بلا اختلاف نعلمه وأما من كان من عادتهم وسنتهم ففي الجائز ثابت عليه فيها عندنا وأما في الحكم فلا يثبت. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

ومن قال لامرأة فارقي زوجك فأتزوج بك أنا ثم فارقها زوجها فلا يحل لهذا أن يتزوج بها وإن قال للرجل فارق زوجتك لأتزوج بها فجائز له تزويجها إذا فارقها زوجها على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا. والله يعلم.

مسألة: ومنه، ومن أراد أن تزوج نفسه بامرأة هو وليها وأراد أن يعقد التزويج لنفسه فاللفظ في ذلك سواء إلا انه يقول زوجت نفسي بفلانه بنت فلان برضاها وبأمري وإن كان أحد ليعقد التزويج غيره فهو أحب الي وجائز للملك أن يزوجه بها إذا علم انه وليها من غير أن يعلم أنها راضيه ولو كانت بالغا لانها إن كانت راضية ثبت التزويج وان كانت غير راضية لم يثبت. والله أعلم

مسألة: الزاملي: على ما سمعته من الأثر أنه ما لم يدخل الزوج بالمرأة إن شاء الزوج أن يعطيها ما قال أبوها وإن شاء طلقها واعطاها نصف ما يقول هو وإن كانت بالغا تملك رأيها فإن شاء اعطاها ما تقول هي وإن شاء طلقها واعطاها نصف ما يقول هو، وأنا يعجبني إن كان الزوج يدعي صداقا أقل من صداق مثلها والأب يدعي صداق مثلها فيسلك بها على ما وصفت لك وإن كان الأب يدعي أكثر من صداق مثلها والزوج يقر بصداق مثله فيعجبني أن يكون القول قول الزوج في المرأة البالغ والصبيه وان كان الزوج يدعي أقل من صداق المثل والأب أو هي يدعيان أكثر من صداق المثل فإن شاء الزوج اعطا صداق المثل ودخل وان شاء طلق واعطا نصف ما يقول هو. والله أعلم

٤٬٢٥٠ / ٥٬٧٦٨