الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٧مسألة: ابن عبيدان:
ولا يجوز أن يتزوج الزانيه من علم زناها ولو لم يزن بها هو ولا أبوه ولا
ابنه. والله أعلم
مسألة: ومنه، الصداق ويحل لها الميراث. والله أعلم
: ومنه، والرتقاء إذا مات زوجها وأقرت انها رتقا فلا يحل لها
مسألة: وفي الزوج إذا سلم لزوجته صداقها نخلا أو حيوان أو عروضا أو دراهم وطلقها قبل أن يجوز بها وقد تلف شيء مما سلمه اليها من غير تضييع منها مثل أتت على النخل جايحه من ريح وسيل وكذلك العروض والحيوان والدراهم سرقت أو احترقت ما يعجبك أن ترد عليه نصف الجميع أو نصف ما
بقى؟
قال: فأما ما يعجبني من الاقاويل أن ترد عليه نصف ما قبضته بيدها من عروض أو دراهم أو صيغة أو حيوان، وأما الاصول التي أتت عليها جايحه من ريح أو سيل أو غير ذلك اختيار منها فلا ضمان عليها. والله أعلم.
مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:
عن رجل خطب امرأة من والدها فأبى الوالد أن يزوج ابنته إلا أن تعطيه شيء من الدراهم ولم يجعل الخاطب له ذلك
قال: إن هذا الشرط إذا كان صحيحا وهو أن أزوجك على أن تعطيني كذا وكذا فمختلف في هذا الشرط بين أهل العلم فقول هذا يثبت ويكون من صداق المرأة زيادة فيه، وقول يستحقه الأب وأكثر القول أن الأب لا يستحقه إذا كانت المرأة بالغه وهي ابنه عاقله لأن الأب واجب عليه تزويج ابنته ولا يجوز له أن يأخذ أجرا على أداء الواجب عليه. وقول الأب يستحقه لأن الاب إذا امتنع
-
67 -