الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٨وأبى جاز لمن دونه من الأولياء أن يزوجها ويجوز للسلطان تزويجها وإن أجبره السلطان على تزويجها فذلك جائز وأما غير الاب من الأولياء فهذا الشرط
•
أرخص له في أخذه وخصوصا إذا كان معه أولياء غيره أو دونه أولياء إذا امتنع وقيل هو زيادة في صداقها وهو لها وهذا رأي مطرد يتسع فيه القول ولأن السلطان هو أولى بتزويجها إذا أبى الأولياء. وفي بعض القول إن هذا الشرط باطل ولا يصح ولا يثبت ممن شرطه من الأولياء ويعجبني أن يكون زيادة في حق المرأة وعلى رأي من رأى من أهل العلم أن هذا الشرط باطل فلا يلزم هذا المتزوج. وكذلك إذا قال له لتعطيني أوصاك تعطيني أو حتعطيني فهذا لا يثبت لان هذه الالفاظ ليست شرطا صحيحا فلأجل ذلك لا يصح ولا يثبت وأما على ما وصفنا من لفظ الشرط فهو كما تقدم القول فيه. والله أعلم.
مسألة
:
من جوابات ابن عبيدان من كتاب جواهر الآثار وفيمن طلق زوجته سرا أيجوز له ان يتزوج أختها بعد إنقضاء العدة ولم يخبرها أم لا؟ فنعم جائز له تزويج اختها بعد إنقضاء عدة التي طلقها. والله أعلم.
مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان:
•
في رجل تزوج إمرأة وطلقها وتزوجها ولده من بعده فأنكر عليه بعض ولعله بقول الشيخ أحمد بن النظر حيث يقول وما نكح الآباء فهو محرم على الأبناء والقول أفصح وأوضح، وبعض أجاز له تزويجها وحللها له فبين لنا المعمول به من هذين القولين قال: ففيما عندي في هذا أن ما قاله أحمد بن النظر هو الاصح والقول الأرجح ولا نعلم خلافا فيه بين المسلمين ومن قال بخلافه فهو في خطأ وضلال مبين يشهد بذلك كتاب رب العالمين وهو قوله ولا تنكحو ما نكح آباءكم من النساء واسم النكاح واقع بنفس العقد ولو لم يصح الدخول إذ لم يقيد به ودليل
-
- 68 -