الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٩ذلك قوله تعالى يا أيها الناس إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فسماه الله نكاحا من دون المس فعلى هذا يخرج معنا فيما نكح الآباء النساء أنهن محرمات على الابناء ولو لم يدخل الآباء بهن. والله أعلم
من
مسألة: قيل إذا لم تتزوج بكرا فتزوج مطلقه ولا تتزوج مميته فإن المطلقة تراقب قولك لها لو كان فيك خيرا ما طلقت والمميته تقول رحم الله فلانا لقد
تركني الى غير كفؤ. والله أعلم
مسألة: ومن تزوج إمرأة على مال مغتصب؟
قال: التزويج تام وأما ذلك الغصب فلا يجوز أخذه. والله أعلم
مسألة: عن رجل تزوج لولده على نصف ماله ثم قال نخله من ماله
أعطاها زوجه له أو غيرها قبل تزويج ولده هل يثبت قوله هذا؟ قال: هو مدع على القوم إذا كان هو وهم عالمين بالمال وإن صح أنه اعطاها قبل التزويج كان عليه قيمه نصفها قيمتها إذا كان على ذلك المال المحدود زوج ولده قلت: فإن تزوج لولده على نصف ماله ثم استفاد مالا بعد التزويج قال: والله أعلم أن ليس لها إلا نصف ماله يوم التزويج وقد قيل أن لها نصف الكل. والله أعلم
يخلفه؟
مسألة: وسألت عن رجل تزوج عن ثلث ماله أيثبت ثلث جميع ما
قال: هذا محمول على لغات الناس ومعانيهم في بلدهم حتى يقول بثلث جميع ما يملك فحينئذ يقع الاقرار في جميع ما يملك وأما لقطة الأول
-
- 69 -