الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٠فيدخل في ثلث ماله من أرض ونخل وإن قال ثلث ماله بنصب اللام فيقع عليه كل ما يملكه. والله أعلم
مسألة: كان الشيخ مداد بن عبد الله يرى ويحكم بالخادم العاجل من الصداق انه خادم وسط وبالخادم من الصداق الأجل انه قيمته سبعة مثاقيل ذهب ونصف مثقال ذهب وسط وإذا لم يذكر انه أنثى ولا ذكر فهو قيمة خادم وسط ويحسب ذلك من أنثى ومن ذكر لأن اسم الخادم إذا لم يفسر يشتمل على
الانثى والذكر. والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وفيمن تزوج امرأة وشرط لها لكل شهر كذا كذا لاريه فضه عن نفقتها فرضيت بذلك وأقامت عنده على ذلك ما شاء الله ثم غلت المعيشة وأرادت منه النفقة ولم ترضى بالدراهم عن النفقه أتثبت لها النفقه أم لا؟ قال: تثبت لها النفقة والشرط إذا أبطلته ونقضته إنتقض ولا يثبت عليها
ذلك. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
والسكن الصداقي أله قيمة معروفه وكم هي وإن كان ليس له قيمه معروفه ما الحكم من كتب لزوجته ذلك بعد موته؟ قال: إن كان لهم سنه يرجعون إليها فإلى سنتهم وإلا فلا أحفظ له شيئا محدودا إلا ما يراه العدول عدلا بينهم، وقد قيل في بعض الجوابات انه نصف خادم الصداقي. وسمعت من يقول ببلدي نزوى فيما يجري فيه من الصدقات لبعض الكنود أربعون لاريه ولعله سنتهم. والله أعلم
- V.