كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٢

مسألة: الصبحي:

ومن تزوج إمرأة زوجه بها أبوها أو وليها ثم دخل بها فجاءت إلى أبيها وقالت زوجني بفلان، فلان فارقني وانقضت عدتي أيقبل قولها ويجوز له أن يزوجها أم لا؟

أرأيت إذا لم يدخل بها وقالت المرأة لا أرضى بالتزويج فزوجها أبوها بزوج غيره أيجوز ذلك أم لا؟

قال: أما إذا قالت غير راضية بالزوج وكانت بالغا فالقول قولها وجائز له تزويجها واما إن ادعت الطلاق فهي مدعيه وفي عامة القول قولها غير مقبول. وقال الشيخ العالم أبو سعيد: لا يعدم هذا من الاختلاف على

التصديق لا الحكم. والله أعلم

•

وجه

مسألة: ومنه، وسألته عن رجل تزوج إمرأة على صداق مسمى وسكناها في بيتها مادامت زوجه له هل يثبت هذا التزويج والشرط على هذا؟ قال: هكذا عندي على ما يعملون عليه وهو الشاهر من قولهم قلت: فإن باعت هذه المرأة بيتها ولم تشترط على مشتريه سكنها فيه

كيف الحكم في ذلك؟

قال: الله أعلم وأقول ان سكنها قد زال عن زوجها بزوالها هذا البيت

الذي قد كان لها فيه السكن

قلت له: إن اتخذت بيتا بدله وأرادت أن يثبت فيه سكنها هل يلزم ذلك

الزوج لها إذا لم يرضى؟

قال: لا يبين لي ذلك ولا أراهم يثبتون على الازواج لنسائهم مثل ذلك

•

وقد صار خروجه منها بسببها ونسيب بيعها. قلت له: فإن رجعت هذه المرأة على زوجها بصداق مثلها لأجل هذه العلة كان الصداق المتقدم صداق مثلها أو أكثر أو أقل.

-

٤٬٢٥٦ / ٥٬٧٦٨