الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨١التزويج بعد أن طلبت على زوجها ما تقدم هل يكون مثل ذلك رضى منهما ولا يجوز لها غير أم لا؟
قال: إن كان في بيته وتعاشره فإذا بلغت ولم تغير من حينها ثبت عليها التزويج ولا غير لها بعد ذلك، وإن كانت لا تعاشره وهي باينة عنه فحتى يصح
رضاها بعد البلوغ. والله أعلم
•
مسألة: عن الشيخ أحمد بن راشد: وفي الحرمه إذا لم يكن لها ولي وتزوجت من غير أمر جماعة المسلمين ولا الحاكم ولا السلطان أيجوز هذا التزويج ويكون حلالا أم لا؟ قال: إن كانت هذه صبيه فلا يجوز تزويجها وهو تزويج فاسد حرام ولا أعلم في ذلك اختلافا، وان كانت هذه المرأة بالغا وكان هذا التزويج بأمرها وبحضرة شاهدين فاكثر القول انه تزويج فاسد وبعضه جين عن الفراق بعد الدخول، والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ مسعود بن هاشم رحمه الله: وفي الصبية إذا قالت اني قد بلغت أو حضت وغيرت التزويج من زوجي فلان أيقبل قولها أم لا؟ قال: إن تكن هذه الصبية فيها علامات البلوغ وأقرت بالبلوغ ولم يرتب القلب ولم يشك فيها فإقرارها بالبلوغ ثابت عليها إذا كان فيها علامات البلوغ واطمأن القلب الى قولها وأما إذا قالت غيرت من زوجي فلان فقد أثبتت التزويج على نفسها وإن قالت لزوجها قد بلغت وغيرت منك التزويج وذلك في الليل فكذبها وجامعها مكذبا لها وصح ما قالت له حرمت عليه لأنها لما قالت غيرت منك التزويج فقد انفسخ النكاح والثاني الوطئ في الحيض على العمد تحرم به عليه. والله أعلم
- AI-
-