الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٢مسألة: الصبحي: وإذا أطلع الأب على حرمه بين ابنته وزوجها من طلاق أو غيره وأنكر الزوج ذلك ولم تطلع الابنه على ذلك أيسعه السكوت عنهما ويجوز له أن يأمر ابنته
باتباع زوجها. وإن مات الزوج وورثته ابنته هل له الدخول في ذلك؟ قال: أما الأمر باتباعه فلا يأمرها بذلك وواسع ترك الانكار والقيام عليهما بذلك لانه لا تقوم به الحجة وحده وأما في ميراثه مما ترثه منه إذا مات ففي جواز أخذ ذلك له اختلاف. والله أعلم
•
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله
:
وعن صبيه مطلقه جاء رجل الى أبيها وقال إذا انقضت عدة ابنتك فلانه
فلا يكن فيها فرط فأنعم الاب له بذلك فلما انقضت عدتها تزوجها أيكون هذا تزويجا صحيحا لا شبهه فيه أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف قول إن وعد أب الصبية لمن يطلب تزويجها منه وهي في عدة من زوج يحرمها عليه لأن الأب يملك أمرها مادامت صبيه وقول إن ذلك لا يحرمها وتحب السلامة لاجتناب الشبهة لأن بعض المسلمين يجعل وعد الأب بمنزلة وعد في العده. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل تزوج صبيه من أبيها فجاز الزوج بها وماتت الصبيه قبل البلوغ أيكون له ميراث منها أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف فعلى قول من يجيز تزويج الأب على ابنته الصبيه ولا يرى لها منه تغيير إذا أتلفت ثبتت الموارثة بينهما إذا مات الزوج أو ماتت هي، وعلى قول من يرى التغير للصبيه إذا زوجها أبوها وبلغت وانكرت التزويج فإذا ماتت قبل بلوغها واتمامها التزويج للزوج منها ميراث وأما إذا زوج ابنته البالغ وماتت قبل أن يعلم رضاها بالتزويج فالميراث له منها ولا أعلم في هذا إختلافا. والله أعلم