الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٣مسألة: الزاملي: وفي رجل يلي تزويج يتيمه فزوجها أبنه وهو صبي فلما بلغ الابن لم يرض بها ولم يدخل بها هل تحرم على أبيه الذي زوجه بها أم لا؟ قال: إذا كانت اليتيمة قد صارت بحد من يحمل الرجال وكان ابنه صبيا ولم يدخل بها فلما بلغ لم يرض بها وغير التزويج وكان يوم تزوج بها بحد من يعقل معاني التزويج ومنافعه ورضى بالتزويج في ذلك الوقت ففي ذلك اختلاف فعلى قول من يثبت تزويج الصبيان لم يجبر أن يتزوجها الأب وعلى قول من يبطله إذا غير بعد البلوغ فجائز ذلك، وإن زوجه إياها وهو بالغ ورضى بها ثم طلقها قبل الدخول بها فإن بلغت وأتمت التزويج لم تحل لأبيه وإن غيرت التزويج فعلى ما مضى من الاختلاف إذا رضيت به زوجا في صباها ويعجبني التنزه من جميع
ذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي المراهق والبالغ إذا مس فرج إمرأة بالغ أو صبيه يتيمه أو غير يتيمه بفرجه أو بيده ولم يقتضها وإنما مس الفرج أيلزمه لها شيء على هذه الصفه أم لا؟ قال: أما المس من الصبيين لا يلزمه شيء على حال، وأما المس من البالغ للصبيه فإن كان مس باطن الفرج فقد اختلف في ذلك قول يلزمه صداقها وقول لا يلزمه وهو عليه العمد، وان كان مس فرج إمرأة بالغ برضاها فلا شيء عليه وإن كان بغير رضاها فالاختلاف مثل الأول وهذا إذا كانت غير زوجته
والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن تزوج إمرأة وطلقها فأرادت أن تتزوج وقالت انه لم يخل بي ولم يباشر ني وقال الزوج قد خلوت بها ووطئتها ولا يحل لها أن تتزوج
حتى
تعند القول قول من منهما؟
- 83 -
-