الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٤قال: أما إذا صحت الخلوة بينهما فالقول قوله ولا يقبل قولها في انحطاط العده عنها في معنى الحكم ولو أقر هو أيضا انه لم يمسها أو أقرت هي بذلك لم يقبل قولهما في العدة إذا صحت الخلوة بينهما وإن لم تصح الخلوه فالقول قولها هي أنه لم يخل بها ولها أن تتزوج متى شاءت. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي امرأة ذات زوج زنت سريره ولم تمنع زوجها من وطئها بقدر العده ممن زنت به وأباحته نفسه متبرعه من غير تمانع منها له وأرادت التوبه ماذا تصنع؟
قال: ينبغي لها أن تمنع نفسها منه بقدر العده فإن لم تمنع نفسها فقد سمعت في الاثر أنه لا يحرم عليها إذا كان زناها بغير محرم منه وتستغفر ربها وتتوب إليه وتندم على ما فعلت وتحط الصداق وتستر على نفسها. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن تزوج صبيه من أبيها وهي بحد من يحمل الرجال فلما دخل بها نشزت عنه فجاء الى الحاكم منتصفا منها وهي تأبى أيحكم عليها الحاكم بمعاشرته أو الحبس إن أبت أم لا؟
قال: إن كانت هذه الصبية لم تبلغ فلا يعجبني أن تحبس لتعاشر زوجها ويؤجل ذلك الى بلوغها، وأما الهد بالقول والتغليظ بالقول والهد بالضرب والحبس لم يضق ذلك على الحاكم إذا صارت بحد من تحمل الرجال وكان
المزوج لها أبوها. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن لمس زوجته للجماع فأخطأ بابنته منها حتى حل ميزرها ومس دبرها أو قبلها بيده أو بذكره فيها دون الجماع فلما تبين له أنها ابنته نادما أتقع عليه حرمه بينه وبين زوجته بأحد هذه الوجوه أم لا؟
رجع
- 84 -
-
-