كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٥

قال: إن زوجته لا تحرم عليه إلا إذا مس قبل ابنتها على العمد منه فإن كانت بالغا فأنها تحرم عليه بالمس على العمد ولو كان لغير شهوه وإن كانت غير بالغ فحتى يكون لشهوه، وأما الخطأ فلا بأس وأما مس الدبر فلا تحرم به ولو تعمد. والله أعلم.

أم لا؟

مسألة: ومنه، وإذا نظر الجد الى فرج ابنة ابنه عمدا أتحرم عليه زوجته

قال: أما إذا كانت زوجه أم ابنه وكان نظره الى فرج ابنة ابنه عمدا لشهوه فانها تحرم عليه زوجته وان كان زوجته غير ام ابنه فلا تحرم عليه زوجته

والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله اختلف فيمن قصد الى لمس فرج على انه فرج إمرأته فإذا هي أم إمرأته فقول إن زوجته تفسد عليه وقول إن ذلك بمنزلة الخطأ ولا تفسد عليه حتى يقصد الى مس الفرج عمدا وهو يعلم قبل أن يمس أنه فرج غير امرأته فنزع من حينه وإن جامعها دون ما يوجب الغسل ثم علم أنها غير امرأته فنزع من حينه فإذا لم يقع وجوب الوطئ فلا يخرج من حال المس وهو يطأ ويلحقه حكم المس فان قذف على فرجها ودخلت النطفه لفرج ثم علم فنزع ثم شك بعد العلم فلا يبين لي أنه يلحقه معنى الاحتلاف بمنزله المس ودخول النطفه بمنزلة الوطئ ليس بمنزلة المس فإذا ثبت حكم الوطئ فالوطئ يفسد عليه في الخطأ والعمد. والله أعلم.

ماس حتى

مسألة: سؤل ابو الحسن عن الرجل يصيب من إمرأته وهي حائض

فيدخل نصف الحشفه هل عليه فيها بأس؟

- Ao -

-

٤٬٢٦٩ / ٥٬٧٦٨