الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٦قال: لا يبلغ به الى فساد ولكن إذا التقى الختانان ووجب الغسل وقعت عليه فيها بأس، قال لا يبلغ به الى فساد ولكن اذا التقى الختانان ووجب الغسل وقعت الحرمه وحد إلتقاء الختانان أن تغيب الحشفه كلها. والله أعلم.
مسألة: الصبحي
وفيمن إفتض زوجته البكر بأصبعه ما يلزمه وتحرم عليه أم لا؟ قال: أما زوجته فإنها لا تحرم عليه وهي بحالها وأما ما يلحقه من ثبوت الارش من أجل هذه قول لا شيء عليه لانه مباح له فعل ذلك ومع ثبوت الاباحه ينحط عنه تعلق الضمان، وقول عليه الارش لانه كان مباح له الوطئ بالفرج لا بالاصابع والآلات والجراحه في هذا الارش محسوب بالاصابع بالرواجب، ووجدت في موضع من الاثر أرش هذه الاصابة ستمائة درهم وفي موضع سوم عدلين ولعل المعنى متقارب. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ أحمد بن مداد: وأما الذي تزوج صبيه باذن وليها ودخل بها وأراد وطئها فلم يقدر على إفتضاضها فإفتضها بأصبعه ففي ذلك قولان قول أنه يجوز له ذلك ولا اثم عليه من ذلك ولا ضمان عليه لان الله قد أباح له جرح ذلك الموضع بغير الذكر وعليه في ذلك الاثم وتلزمه التوبه وعليه لها ارش ذلك الجرح وديته كديه مؤخر الرأس. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ محمد بن راشد الريامي رحمه الله:
في رجل له زوجتان فوجدت احد الزوجتين زوجها يطأ زوجته في دبرها وعاينت عورته تدخل في عورتها فأما على العمد فأنهما يحرمان عليه جميعا وأما على الخطأ ففي ذلك اختلاف في تحريمها وعسى في أكثر القول أنهما لا يحرمانه
-