كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٧

عليه، والحجة في التحريم على العمد إذا غابت الحشفه في دبرها فقد حرمت عليه على القول ويكون بعد ذلك زنا والقول قول الزوج أنه خطأ إن كان يحتمل ذلك والأخذ في الفروج بالوثيقة أحوط ولهما صداقهما. والله أعلم.

مسألة: ومن منشوره الشيخ راشد بن سعيد قلت له فإذا تزوجها وهي

حامل فإن تعمت على ذلك فلا صداق لها. والله أعلم.

مسألة: الصبحي:

عليه؟

في صفه الولد اذا ولدته المرأة لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها حرمت

قال: حتى تكون مع ذلك حيا حيره بينه بصياح أو غيره وخلقه تام وإن

خرج تام الخلق ميتا فلا تحرم عليه زوجته. والله أعلم

مسألة: ومنه، إن وطئ الدبر يحرم الزوجه على العمد ومختلف فيه على الخطأ وأكثر قول المسلمين لا تحرم وأما إذا لم يصح عنده الوطئ إلا بقولها

فلا يلزمه تصديقها. والله أعلم

مسألة: الشيخ أحمد رمد بن مداد:

فيمن وطئ إمرأة خطأ وجدها نائمة على فراشه ويحسبها زوجته هل تحرم

عليه ولا يجوز له تزويجها أم لا؟

قال: لا يحرم عليه تزويجها لأن وطئ الخطأ غير ما ثوم به فاعله ولا أعلم في ذلك اختلاف، قال غيره الاختلاف موجود وبعض لم يحل للواطيء خطأ تزويجها، والله أعلم

— AY —

-

٤٬٢٧١ / ٥٬٧٦٨