كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٨

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

وفي اليتيمة إذا لم تحسن لفظ الغير إذا بلغت لها أن تتعلم لفظ الغير إذا لم تعرفه حين بلغت ولا يبطل ذلك كغيرها إذا لم ترض به زوجا حين بلغت. والله

أعلم.

مسألة: الزاملي:

وفي امرأة كبيرة السن أرضعت ولد غيرها وليس بها لبن ولا علمت أن

الولد رضع منها لبنا ولا ماء أيكون حكم ذلك رضاعا أم لا؟

قال: أما التي لا لبن لها ولا تعلم بانحدار ماء عند رضاع الصبي من ثديها ففي الحكم انه لا رضاع حتى يصح أنه انحدار من ثديها للضبي لبن أو ماء على قول من يقول بذلك وأما التي فيها اللبن وأرضعت الصبي فأحسب باللبن ينحدر من ثديها أو رأت علامة في شفتي الصبي فهذا هو الرضاع بعينه وإن لم تحس من ذلك شيئا ولا عاينت بعينها شيئا في فم الصبي إلا أنها أحسنت الصبي من ثديها اللبن فهذه شبهة وترك التزويج بينهم أولى. والله أعلم

بمس

مسألة: إختلف في اليتيمة المزوجه متى يكون إنكارها والتغيير؟ فقال بعضهم حتى ترى الدم في أول يوم تبلغ فيه وقال بعضهم قبل أن تغتسل من أول حيض بلغت فيها وقال بعضهم لو أنها بلغت ولبثت سنه ثم قالت أني منذ بلغت كارهه وما رضيت به زوجا كان القول قولها مع يمينها. والله أعلم مسألة: وقيل إذا بلغ أتراب اليتيمه ولم تغير ثبت عليها وقول إذا بلغت خمس عشرة سنه من السن فصاعدا ولم تغير بطل غيرها وقول لا غير لها إلا إذا بلغت الحلم بالحيض والحمل أو بلوغ السن الذي لا اختلاف فيه وهو أكثر القول معنا إذا بلغت بالحيض ولم تغير حين ترى الدم الذي يثبت بلوغها به ثبت عليها التزويج كانت معاشرة قبل البلوغ أو بعده، وقول لها الغير متى ما غيرت إذا

٤٬٢٧٢ / ٥٬٧٦٨