الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٩كانت ناشزا عنه قبل الغيره وأما المرهقه للبلوغ ففي اجازة تغيرها اختلاف وأكثر القول لا غير لها حتى تبلغ الحيض أو حمل أو بلوغ سن لا اختلاف فيه. والله
أعلم.
•
مسألة: وفي امرأة تظن أنها بلغت محل المؤيسات من النساء ثم تزوجت بعدما إنقضى لها ثلاثة أشهر ثم جاءها الدم وقد دخل بها الزوج قال: إذا صارت هذه المرأة من المؤيسات وحد أياسها قول إذا بلغت في السن خمسا وأربعون سنه وقول خمسين سنه وقول خمس وخمسون سنه وقول ستين سنه وهذا القول أحب الي فإذا صارت على هذا الحال وكان الحيض قد انقطع عنها ثم جاءها دم بعد ما تزوجت فلا عمل على هذا الدم ولا تقطع فيه
الصلاة. والله أعلم
مسألة: الصبحي: ومن قال الحلال عليه حرام وله زوجه أما إذا لم ينو زوجته بالتحريم فإنه لا يلحقه اليمين فيها وقيل تدخل لانها من جمله حلاله وأما إذا حرمها على نفسه لزمه اليمين يمين المرسل وقيل عليه الايلاء وقيل إن تركها جنه ليمينه لحقه الايلاء وقولا لا إيلاء عليه على حال. والله أعلم
مسألة: ومنه، إما تزوج الصبيان بعضهما ببعض أو ببالغة فإن وليه يشرط صداقها في مال الصبي أو اليتيم وإن لم يشرطه ثبت في مال الوصي أو الولي وقيل في مال اليتيم إذا لم يشرطه على نفسه ويؤمر ولي اليتيم أو الوصي للصبي أو اليتيم أن يقبل لنفسه التزويج وإن قبل لهما وليهما ثبت ذلك وجاز وإن كان عاقلا يعقل الخير من الشر والقليل من الكثير وأتلى هو القبول للنكاح والصداق ثبت في بعض القول وقيل حتى يتمه بعد البلوغ وأما نفقتها قبل الدخول فلا أعلمها
- 89 - -