الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٠تثبت لما عليه وبعد الدخول مختلف وبعض المسلمين وقف عن ايجاب النفقه لها بعد الدخول وقبل إن صحت المصلحة منها له لم يضق ذلك وجاز لها ذلك وجايز للولي الانفاق عليها وفي هذا إختلاف كثير. والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: في إمرأة أقرت بالزنا عند زوجها أتحرم عليه أم لا؟ وان وطئها بعد الاقرار وأكذبت نفسها بعد ذلك اتحل له على هذه الصفه أم لا؟ قال: إذا صدقها وعاشرها بعد ذلك ففي وقوع الحرمه بينهما اختلاف والأخذ بالوثيقة في أمر الفروج أحوط. والله أعلم.
مسألة: وتزويج الصغار بعضهم ببعض غير تام حتى يبلغوا أو يتموه وإن كان أحديهما بالغا ثبت عليه ما ألزم نفسه وكان الخيار للذي لم يبلغ ولا ينبغي تزويج اليتيمه وأما الصبيه إذا كان أبوها حيا جاز ذلك ولها الخيار إذا بلغت وقول إذا كان الجاريه سداسية زوجت وقيل تزويج النبي يا عائشة بنت أبي بكر وهي بنت ست سنين. والله أعلم.
مسألة: ومن تزوج صبيه فماتت معه قبل أن تبلغ ويعلم رضاها فلا شيء له منها ولا شيء عليه وإن مات هو فإذا بلغت وطلبت الميراث منه فعليها أن تحلف يمينا بالله لو كان فلان حيا لرضيت به زوجا ثم لها صداقها الذي فرض لها وميراثها في ماله، وكذلك الصبي إذا ملك إمرأة بالغة ثم ماتت المرأة فعلى الصبي إذا بلغ يمين بالله لو كانت فلانه حيه لرضى بها زوجه ثم يرثها. والله
أعلم
-1.-