كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩١

مسألة: ابن عبيدان: فيمن وطئ إمرأة غلطا منه هل يجوز له أن يتزوجها؟ قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول يجوز له تزويجها. والله أعلم

مسألة: وسألته عن الرجل هل له أن يزوج ابنته الصغيرة غير الولي

عند المسلمين؟

قال: الله أعلم وإن بعض المسلمين لا يجيز له أن يزوجها من غير الولي إذا لم تكن لامرها مالكه وبعضهم لم ير بذلك بأسا إذا زوجها المأمون غير المخوف عليها. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: في الصبيه إذا زوجها أبوها فتزويجها ثابت على القول الذي يعمل عليه ولا غير لها منه إذا دخل بها قبل بلوغها وأما إذا لم يدخل بها الزوج فيحال صبائها ولم ترضى الى أن بلغت وأكثر القول عندنا لها الغير منه على هذه الصفه قال المؤلف: الذي نحن عليه ونعمل به ونراه أن لها الغير منه بعد

بلوغها دخل بها في صبائها أو لم يدخل. والله أعلم

مسألة: ومن وقع بينه وبين زوجته شيء ظن أنها حرمت عليه فلم يمسك عن وطئها متعمدا على ما معه أنها حرام عليه ثم بان له من بعد أنه لا تحرم عليه بما وقع بينهما ما الذي يجب عليه؟

قال: لا أعلم وجوب شيء في زوجته وانما عليه الاثم لقصده ما لا يسعه وعسى بعض يحرمها عليه على قول من يحرم الزوجه إذا وطئها زوجها على أنها

غير زوجته

قال المؤلف: الذي نعمل عليه ونراه عدلا انها لا تحرم عليه ويكون آنها

بنيته الفاسده. والله أعلم.

91

-

٤٬٢٧٥ / ٥٬٧٦٨