الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٢مسألة: والمرأة إذا أقرت مع زوجها بالزنا وتركها وأراد أن يرجع إليها
بعد أن صدقها وتركها رجعت عن اقرارها أو لم ترجع
•
قال: جائز له الرجوع اليها ولو تركها تصديقا لها إذا رجعت ورجوعها توبتها وما لم ترجع فيختلف في رجوعه اليها وهذا كله ما لم يحكم بتركها حاكم.
والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
ومن كفل لامرأة ابنه الصبي بصداقها فلا يثبت لها إلا بعد بلوغه ورضاه فإن لم يرض فعلى الكفيل نصف الصداق فإذا دخل بها الصبي في صباه ثم لم يرضى بها فليس لها إلا نصف الصداق على الكفيل. والله أعلم.
مسألة: وعن صبي زنا بصبيه فلما بلغا أراد أن يتزوجها هل يحل له
أم لا؟ قال: قول إذا كان يستطيع الجماع فإذا جامعها لم يجزله تزويجها بعد ذلك وهذا القول ينسب الى محمد بن محبوب وعن بعض انه لم ير بذلك بأسا حتى يحتكم وقال ذكر الصبي مثل إصبعه ولا تحرم عليه وحلال له أن يتزوج بها ولو جار بها وهذا القول أحب الينا. والله أعلم
ذلك؟
مسألة: وإذا نظر الرجل الى فرج صبيه هل يجوز له أن يتزوجها إن أراد
قال: فعلى ما يوجد ان كان إنما تزوجها لتلك النظرة فلا يتزوجها وإن
كان لغير تلك النظره فلا بأس. والله أعلم
مسألة: ومن رمى زوجته بالزنا ولم يكذب نفسه هل تحرم عليه؟ قال: فالذي تؤمر به المرأة أن تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه فإن عليها
-