كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩٣

على نفسها لم تحرم عليه ما لم يصلا الى الحاكم.

?؟

قلت: فإن أقر هو عندها بالزنا ولم يكذب نفسه وأراد جماعها ما تصنع

قال: تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه وإن لم يكذب نفسه كذبته هي إذا غلبها على نفسها، وأما إذا أطلعت هذه المرأة على زنا زوجها فلا يسعها المقام معه وليس هذا مثل إقراره هو بالزنا فافهم الفرق في ذلك. وأما ان أقر أنه زنا ولم يكذب نفسه فبعض أفسدها على حال لان بذلك يجب عليه الحد وقول حتى يقربا الزنا ثلاث مرات، وقول إن أكذب نفسه فلا يحرم عليها فإن وطئها فأكذب نفسه قبل الوطئ أو بعده فلا أفهم الفرق في ذلك لأن الحد يسقط عنه وأما في الحلال فقول يسعها وقول لا يسعها وقول إن شاءت كذبته وأقامت عنده لأنه مدع عليها إزالة ما أجاز الله لها منه

وكذلك ان أقرت هي عنده بالزنا فهي مدعيه وهو بالخيار إن شاء صدقها ولا خيار لها وإن شاء كذبها وحكم له عليها بالزوجيه. والله أعلم.

مسألة: الزاملي:

فيمن نظر الى فرج ابنته الصغيرة تعمدا أو خطاء لشهوه أو لغير شهوة

تحرم عليه أمها أم لا؟

قال: أما الخطاء فليس عليه منه بأس وإن تعمد لشهوه الى باطن فرج

ابنته حرمت عليه عندي. والله أعلم

مسألة: الصبحي: من تزوج صبيه من أبيها أو يتيمه من وليها أو برأيه ودخل بها أذلك جائز؟ و حلال أم قد حرمت عليه؟ قال: إن كان دخل بها أول مره وباراها بالقطع فهو تطليقه وعليه الصداق وفي جواز ردها إختلاف وإن كان أبراها بران الشريطة فليس له ردها فإن

-

-

٤٬٢٧٧ / ٥٬٧٦٨