الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٤ردها فالبران موقوف والرد موقوف إلى بلوغها فإن أتمت البران فقد إنفسخ الرد
وإن لم يتم البرآن فالرد جائز
قلت: باجازة الرد فيها فما يلزمه؟
قال: هذا يتصرف على وجوه فإن وافق في فتياه الباطل وكان ممن يضمن في الفتيا ففي ضمان المفتى اختلاف وعليه التوبه والاستغفار. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ سالم بن راشد البهلوي رحمه الله
:
والمتزوج امرأة ترضع ابنه سنه ونصف ففي تزويج ولد الزوج بها من غيرها اختلاف وحجة من أجاز ذلك أن اللبن للزوج الأول والحجة للقول الآخر مخافة زيادة اللبن. والله أعلم.
مسألة: ومن تزوج بأخت إمرأته، قول يحرمان كلتاهما وقول تحرم الأخيرة وكذلك جدتها وما علون وبناتها وما سفلن فإن جامع أباها قول تحرم وقول لا تحرم فإن تزوج بخامسة قيل تحرم عليه الخامسة وحدها وقول كلهن.
والله أعلم.
مسألة: الشيخ: الشيخ حبيب بن سالم: ومن تزوج إمرأة تزويجا حراما مع علمها بأصل الحرمه جهلا منها به ووقع بين الزوجين حرمه بعرفانها وجهلا ما وطئها يظنان جواز ذلك أيدخل في هذا الاختلاف في وجوب الصداق بهذا الوطئ على ما جاء في تأصيلهم وتنزيلهم أمر الجاهل في انزاله منزلة المتعمد أو الناسي أم هذا لا يدخل فيه ذلك ويلزم فيه
الصداق بلا اختلاف؟
قال: إن تزويجه بها وهما يعلمان أن بينهما حرمه تزويج باطل فاسد لا يسعهما جهله وهذا بمنزله الزنا على المطاوعه ولا يلزمه لها صداق، وان جهلا في
- 94 -
-