كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩٥

ظنهما أن التزويج يجوز بينهما فلا ينفعهما جهلهما وإن كانت وقعت بينهما حرمه في الزوجيه وتعلمانها انها حرمه وانهما حرما على بعضهما بعض فهذه كالأولى لا يسعهما الجهل فيه وإن وقعت بينهما حرمه في علم الفقهاء وظنا أنها غير حرم ووطئها فعليه الصداق لها وكذلك الحكم فيها قبلها. والله أعلم.

مسألة: ومن تزوج بإمرأة ثم تزوج بأختها فإن كان لا يعلم بذلك خرجت الأخيرة منهما وكانت الأولى زوجته فإن لم يكن وطئ الأخيرة منهما ولا الأولى وهو جاهل أو غلط فإن الأولى زوجته وتحرم عليه الأخيرة منهما وفيها قول انهما يحرمان وقال قوم لا تحرم بالغلط وإن تعمد تزويج الأخت ومعه أختها ثم وطئها فانهما يحرمان جميعا وإن لم يطئ الأخيرة حرمت وحدها على قول والأولى

زوجته

وقال قوم لا يكلم الاخت في التزويج حتى تنقض عدة أختها المطلقة منهما

وقد رخص قوم انه ان فعل لم يبلغ به ذلك الى فساد. والله أعلم

مسألة: وفي اليتيمة إذا غيرت من زوجها عند البلوغ وجاز غيرها وأراد أن يتزوجها تزويجا جديدا بصداق وولي وشهود وبعض لم يخر ذلك وحرمها عليه وإن كان لم يدخل بها فجائز له أن يتزوجها تزويجا جديدا إن رضيت وأما إن ردها بغير تزويج فلا يجوز ذلك ولو لم تنقض عدتها من قبل دخوله بها. والله أعلم

مسألة: الصـ وفي المرأة إذا أقرت عند زوجها أنها زنت قبل أن يتزوجها أيكون ذلك مثل

اقرارها بعد أن تزوجها والقول فيه سواء أم لا؟

قال: إذا صدقها فإنها تحرم عليه وإن لم يصدقها فلا تحرم عليه قلت: وإن أقرت بالزنا وتركها وأخذ منها ما سلمه اليها ثم أراد الرجوع إليها وأن لا يصدقها فيما أقرت به من ذلك أله ذلك بعد أن صدقها وتركها؟

-

-

٤٬٢٧٩ / ٥٬٧٦٨