الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٦قال: فجائز له الرجوع اليها بعد رجوعه عن تصديقها قلت: وإن اتهمها بالزنا وأراد يمينها أنها ما خانته في نفسها أله في ذلك يمين عليها أم لا؟ قال: فالذي يجيز اليمين بالتهمة يجعل له عليها اليمين ولفظ اليمين تحلف يمينا بالله ما خانته في نفسها فيما يتهمها فيه من خيانه نفسها. والله
أعلم.
مسألة: وإقطار اللبن في الأذن يكون عندك بمعنى الرضاع في الحرمه
للتزويج أم لا؟ قال: نعم. يكون رضاعا على ما حفظته من كتاب المصنف وفي كتاب بيان الشرع وإذا استعط صبي بلبن أو بدواء فيه لبن أو قطر في أذنه أو سقى منه أو وضع في سويق وشرب منه فهذا كله رضاع لان هذه المواضع تؤدي الى الحلق
وإن حقن في دبره أو قبله وكحل به في عينيه فليس برضاع. والله أعلم.
مسألة: وفي رجل تزوج يتيمه ثم طلقها قبل الدخول بها ثم تزوجها رجل آخر بعد بلوغها ثم طلقها فلما انقضت عدتها زوجها الأول بابن ابنته ايكون هذا تزويجا فاسدا أم لا؟ قال: إذا كانت هذه اليتيمه لما بلغت قالت لم ترضى بالتزويج بالزوج الأول لولم يطلقها فلا يجوز له أن يتزوج بها ابن إبنه والتزويج باطل فاسد لا يجوز ولا يحتاج الى طلاق. وإن كانت لما بلغت لما تقل شيئًا فلا يعجبني هذا التزويج وإن طلقها بعد بلوغه فذلك حسن ومثل هذا التزويج لا يعجبني ولا احبه. والله
أعلم
مسألة: وإذا أرضعت إمرأة أخي جاريه وأردت أتزوج هذه الجارية التي
أرضعتها زوجه أخي أتحل لي أم لا؟
- 96 -