الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٧قال: لا يحل لك وكيف يحل لك وهي ابنة أخيك وقد بلغنا عن
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فقد صارت هذه ابنه أخيك ولا تحل لك ابدا وكذلك لا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاعه ولا امرأة ابيه من الرضاعه وكذلك امرأة ولد ولده أبدا، ولا يجوز للرجل أن يتزوج أم أبنه التي أرضعته ولا يجمع بين الاختين من الرضاعه ولا بين امرأة وابنة أختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة هذه المسألة تغنيك عن كثير. والله
أعلم
مسألة: ابن عبيدان: والصبية اذا زوجها أبوها فحكمها حكم البالغ من النساء في ثبوت النكاح على أكثر القول والمعمول به عندنا ولها الصداق العاجل والأجل وبينهما ميراث دخل بها زوجها أم لم يدخل، وأما إذا كانت هذه الصبيه يتيمه زوجها غير أبيها فصداقها وميراثها موقوف الى بلوغها فإذا بلغت وحلفت يمينا بالله أن لو كان بن فلان حيا الرضيت به زوجا فلها الصداق العاجل والأجل والميراث وإن لم تحلف فلا شيء لها هذا إذا لم يكن الزوج دخل بها، وأما إن كان الزوج دخل بها وهي يتيمه ومات فإذا بلغت وأبت أن تحلف فلها الصداق العاجل والأجل ولا ميراث لها ويعجبني أن تعتد عدة المميته على كل حال دخل بها الزوج أو لم يدخل بها. وإن ماتت هي قبل أن يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث له منها وإن ماتت بعد أن دخل بها فلها الصداق عليه ولا ميراث له منها. والله أعلم.
فلان
مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله: وفي رجل أراد أن يجامع زوجته وقد كان بها عله في قبلها فأذهبت له ذكره في دبرها مكافأه له بذلك وهي تظن أن يجوز لها ذلك وهي تظن انه يجوز له ان يتمسك بها وهل يسعهما المقام مع بعضهما بعض إذا لم يعلم هو كعلمها؟
-
97