كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩٩

مسألة: الصـ

ومن اشترى أمه ولم يستبرها ووطئها وأقر مع زوجته بالوطئ فلا تحرم عليه زوجته باقراره وليس هذا كالزنا الفحت ولا تحرم عليه زوجته إذا وطئ أمته

بلا استبراد إلا أن يكون للامه زوج. والله أعلم

مسألة: وجدت بخط يحيى عن عبد الله بلغني أن رجلا من ازكى تزوج

ذلك

صبيه لم تبلغ زوجته بها أمها وكان الزوج من قريه أخرى وسأل والدي عن فحرمها عليه والزمه الصداق وكان رجل من أهل سمائل تزوج جاريه من أبيها فلما بلغت الجارية غيرت النكاح فأمرهم والدي إما أن يجددوا النكاح أو يجددوا الفراق وقال إن الجارية إذا زوجها أبوها ثم غيرت كان في تغييرها اختلاف وقال ان الجارية إذا أمرها أهلها بالتغيير كان ذلك تغييرا باطلا وإن تزوجت كانت عند الاخير على الحرام. وقال إن الجارية لها التغيير حين رأت الدم وليس تغيير بعد ذلك وقول ما لم تطهر من تلك الحيضه ويطأها زوجها وإلا فلها التغيير متى أرادت. والله أعلم بالاعدل من هذه الاقاويل وهذا إذا كان قد جاز بها وأما إذا لم يجز بها فلا التغيير ولو لبثت مائة عام ما لم ترضى. والله أعلم

المقام

مسألة: وفي المرأة إذا زنت ومعها زوج ولم يعلم هو بزناها هل يجوز لها معه والكسوه والنفقه من ماله وتطالبه بالصداق ويحل لها أخذ جميع ما يجب

لها على الزوج لزوجته

قال: قد قيل إن لها ذلك كله وتستر ما ستر الله عليها وقد قيل إن لها ذلك كله إلا الصداق والقول الأول أحب الى ما لم يعلم بزناها وهذا ما لم تزن بمن يحرم عليها بزناها به من والد أو ولد أو جد له أو ابن ولد ولا أعلم ان أحدا قال لا يجب لها النفقه والكسوه بل هي ثابته بالمعاشره منها له. والله أعلم

٤٬٢٨٣ / ٥٬٧٦٨