كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٠

مسألة: الصبح

وإذا وقع بين الرجل وامرأته حرمة وقد جهلاها وتعايشا ما شاء الله من

الزمان هل له أن تأخذ أختها؟

أعلم.

قال: معي

أنه لا يأخذ اختها حتى تخرج وتعتد عده الطلاق. والله

مسألة: ومن وطئ أخت إمرأته قول تحرم عليه امرأته وقول لا تحرم ويجوز للمنكوح أن يتزوج بنات المنكوح وأمهاته اختلاف

قال المؤلف: كلا المعنيين مختلف فيه فالمعنى الأول اكثر القول جوازه

والمعنى الآخر اكثر القول حجره. والله أعلم.

مسألة: الشيخ أحمد بن مداد:

وولي اليتيم إذا تزوج له صبيه يتيمه أو لها أب ودخل بها وأقامت عنده ما شاء الله ثم مات قبل البلوغ وبلغت هي ورضيت به زوجا الوليه تسليم صداقها من مال اليتيم أم لا؟ قال: اني لا أقدر على ثبوت صداقها من مال اليتيم إلا أن يصح انه

وطئها وطئا يوجب لها صداقها من ماله والصحه شاهدا عدل فحينئذ يلحق أخذ

ماله صداقها من معني الاختلاف. والله أعلم

•

مسألة: ومن وطئ أم امرأته وابنتها خطأ هل فيه قول من أهل العدل

إن زوجته لا تحرم عليه أم لا؟

قال: ان زوجته لا تحرم عليه وهو أكثر القول عندنا. والله أعلم

مسألة: ومن وطئ اخت امرأته خطأ أو زنا صريحا أكله ذلك سواء في

وجوب الاستبراء عليه في وطئ الخطأ اختلاف وفي وجوبه في وطئ العمد بغير

10

•

اختلاف. والله أعلم

٤٬٢٨٤ / ٥٬٧٦٨