كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠١

مسألة: عن رجل يغسل فرج ابنته إذا كانت صغيره فقد قالوا يضع على يده خرقه ويغسل فرج الابنه فهذا الذي يؤمر به فإن غسل لابنته ولم يضع خرقه لم تحرم عليه إمرأته حتى يمس فرج ابنته لشهوه. والله أعلم.

مسألة: والصبيه إذا دخل بها الزوج ثم امتنعت عن معاشرته فبعض يوجب لها عليه النفقه لوجوب حكم المعاشره ولا حجة على الصبيه ولعل بعضا لا يوجب عليه ذلك وقد قال من قال إن كان لها مال فنفقتها في مالها وإن لم يكن لها مال أخذ لها بالنفقه فإذا أتمت التزويج كان قد أنفق على زوجته وإن لم يتم التزويج حسب عليها من صداقها. والله أعلم

ويوجد عن الشيخ ناصر بن خميس في جواب له فيما يشبه هذا المعنى وإن لم يكن لها صداق عليه ولا شيء لها من المال كان دينا عليها تقضيه اياه متى قدرت

عليه. والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

عرفت من آثار المسلمين في الرجل الحر البالغ العاقل إذا أقر مع زوجته بالزنا في حال من يجوز إقراره ويثبت عليه فإذا أكذب نفسه قبل أن يجامعها فلا تحرم عليه. وإن وطئها قبل أن يكذب نفسه ثم أكذب نفسه بعد ذلك ففي تحريمها عليه اختلاف. والله أعلم.

واليتيم إذا زوج اخته اليتيمه ولما بلغت خافت أن تغير أيثبت هذا التزويج

مسألة: الغافري:

أم لا؟

قال: إن كان هذا الخوف من تقية تعذر بها فإذا زالت التقيه وغير

التزويج فلها ذلك. والله أعلم

-1.1 -

٤٬٢٨٥ / ٥٬٧٦٨