الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٣جاهل هالك ولا عذر له بركوب الحرام وإذا لم يعلم انها أخته من الرضاعه فهو معذور حتى يعلم انها اخته. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي الصبيه إذا مات عنها زوجها فتزوجت بغيره في صباها قبل أن تعتد من زوجها الأول عدة الوفاه فلما بلغت رضيت بالميت ولم ترضى بالأخر ان لها ميراثها من الميت وعليها العده
قلت له: فكيف تحلف؟
قال: معي
انها تحلف إني قد رضيت بفلان الميت زوجا.
قلت له: إن رضيت بهما جميعا في حين بلوغها؟
قال: يقع لي انها رضيت بهما جميعا في وقت واحد ان النكاح الأول يثبت في ترتيب النكاح وعليهما الصداق إذا كانا قد دخلا بها وإن لم يدخلا بها أو أحديهما فلا صداق لها على الآخر عندي
قيل له: فان تزوجت في صباها بالآخر بعد إنقضاء عدتها من الميت فلما بلغت رضيت بهما جميعا هل يثبت نكاحها ويكون لها الميراث من الميت وتكون
زوجه الآخر
•
قال: معي انه يثبت نكاحها جميعا ولو رضيت بهما إذا بلغت في وقت واحد ويكون لها الميراث من الميت وتكون زوجه الآخر لانها تزوجت على السنه بعد إنقضاء عدة الوفاه من الأول. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي صبي تزوج صبيه يتيمه من وليها وقبل للصبي والده ودخل الصبي على زوجته في صباها غير أنه لم يجامعها قط وبعد بلوغ الصبيه غيرت التزويج والصبي بعد في صباه أو قد بلغ غير انه لم يجامعها قط وسألت ما يكون لها في مال الصبي أيجب لهما شيء أم لا؟ قال: إن الصبي إذا لم يجامع زوجته ثم بلغت زوجته اليتيمه وغيرت
- 1. r.