الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٤التزويج فلا يجب لها صداق وان كان أهلها قبضوا شيئا من مال الصبي فعليهم رده. وان قالت الصبيه بعد بلوغها إن زوجها الصبي جامعها حيث أنه خلا بها فلا يقبل قولها عليه هكذا حفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه، وإن كان زوج هذه اليتيمه بالغا قبل أن يتزوج بها دائما تزوجها وهو بالغ وقد خلا بها وهي صبيه فإذا بلغت وغيرت التزويج وقالت انه وطئها وهي صبيه فالقول قولها وعليه
صداقها
•
قال من
فافهم شيخنا الفرق بين الزوج البالغ والزوج الصبي لانه قد قال بعض المسلمين إذا قال الزوج البالغ اني أريد أن تنظر عذره زوجته. فقال من المسلمين لا يجوز النظر في فروج النساء ويحكم عليه بالصداق لانها إدعت الوطئ وانما تجوز النظره في فروج النساء بما يكون فيها من العيوب
قال من
،
وقال من قال من المسلمين أنه يجوز أن تنظر النساء عذره هذه المرأة لان الزوج تزوجها وهي بكر وقال انه لم يطئها والذي يجيز النظر الى فرج هذه المرأة. من قال من المسلمين تجزى في ذلك النساء، وأما إذا مس هذا الصبي فرج زوجته ثم بلغت وغيرت التزويج فقال من قال من المسلمين يلزمه الصداق بالمس، وقال من قال لا يلزمه الصداق بالمس وهذا القول الاخير أحب الي وأما إذا وطئ هذا الصبي زوجته الصبيه ثم بلغت وغيرت التزويج فقال من قال قال من المسلمين لا يلزمه صداق وقال من قال من المسلمين يلزمه صداق لها بالوطيء وهذا القول الأخير أحب الي وإن كانت زوجة الصبي بالغاثم بلغ الصبي وغير التزويج وكان قد فقول ان البالغة غير الصبيه ولا يحكم لها على الصبي بصداق
وطئها وهو صبي وقول يلزمه لها الصداق. وأما إذا كانت الزوجه بالغا والزوج بالغ ولم يصح أنه دخل بها ورضيت به زوجا فالقول قولها ولا يمين عليها في أكثر القول والمعمول به وعلى الزوج البينه أنها رضيت به وأنه دخل بها واغلق عليها بابا وأرخى عليها سترا وجائز للحاكم أن يكتب لها لفظ الغير إذا لم يصح معه الشهادة العدول أو
- 1. {-
-