كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٥

الشهرة ويكتب أشهدتنا فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية بأنها قد غيرت التزويج من فلان بن فلان بن فلان الفلاني ولا رضيت به زوجا بادعائها ذلك، فهذا إذا كانت الكاتب يعرف المرأة وشهد عنده خمسه شهود شهره ممن يطمئن بهم وإن كان لا يعرفها فيكتب قد حضرت عندي إمرأة تقول اسمها فلانه وغيرت التزويج من فلان على ما تقدم من اللفظ. والله أعلم

مسألة

ومنه، وفيمن طلق زوجته طلاقا رجعيا وردها بحضرة شاهد واحد بمحضرها والمرأة راضية بذلك واجتمعا على ذلك ووطئها أتحرم عليه على هذه الصفه أم له رخصه وإن لم يجز فعلهما هذا أيلزمه لها صداق ثاني أم لا؟ قال: لا يجوز الرد بحضرة شاهد واحد على القول الذي نراه ولو كان الشاهد نبيا أو ملكا من الملائكه وتحرم الزوجه على زوجها إن وطئها بذلك الرد، وأما الصداق فإذا كان الزوج عالما انه لا يجوز الرد بشاهد واحد والمرأة غير عالمه فيلزمه لها صداق تاني. وإذا كان الزوج غير عالم إن الرد لا يجوز بحضرة شاهد واحد فقول لا يلزمه صداق غير الصداق الأول وفيه قول انه يلزمه لها صداق

واحد. والله أعلم

مسألة

: عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله: وفي رجل تزوج صبيه يتيمه باذن من وليها على صداق آجل ودخل بها ووطئها أو لم يدخل بها ثم أنه مات عنها وهي صبيه لم تبلغ الحلم هل لها أن تعتد من حين موت زوجها عدة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام وهل عليها ترك الزينه والطيب والحلي كالبالغة أم لا؟ قال: إن هذا فيه اختلاف قول أنه لا عدة عليها إلا بعد بلوغها ورضاها به زوجا وقول تعتد عدة المميته في صباها ويأخذها أهلها بعدة المميته أربعة أشهر وعشرة أيام ولهذه الصبيه المعتده أن تتطيب وتلبس الحلي والزينه خلاف البالغ ويجوز لها أن تزوج قبل بلوغها وهو موقوف الى بلوغها

1.0

٤٬٢٨٩ / ٥٬٧٦٨