كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٦

وأما صداق هذه اليتيمه التي لها على زوجها الهالك فإذا كان زوجها وطئها

أو مس فرجها فعليه لها صداق بالوطئ والمس وإن قال زوجها لم يطئها ولم يمس فرجها فلا يحكم لها بصداق على زوجها الهالك الى أن تبلغ الحلم وتحلف يمينا

بالله انه لو كان زوجها الهالك حيا لرضيت به زوجا فحيئنذ يجب لها صداقها

ويجب لها منه ميراثها. والله أعلم

•

مسألة: سالم بن خميس المحليوي:

والمرأة إذا حرمت أودفعت فيها شبهه على أحد بسبب مواعده في عده أو

عند زوج هل يلحق بناتها وأمهاتها ما يلحقها من التحريم والشبهه إذا كان الموقع ذلك إلا كلام أم لا؟

فالذي عندي انه لا يلحق من ذكرت ما لحقها. والله أعلم

مسألة: راشد بن سعيد الجهضمي:

في رجل تزوج إمرأة ونقلها من دار الى دار وصار يسير بها الفيافي والأقفار ثم بعد ذلك طلقها وأراد تزويج ابنتها ايحل له تزويج ابنتها إذا قال انه لم يجامعها وان قال مسستها بيدي وقال هي ذلك وأنه لم يجامعها جماعا يلتقي فيه الختانان ايقبل قولهما ويجوز لي أن أكتب له صداقا لزوجته هذه أم لا؟

قال: فالذي عندي على معالي ما جاء في آثار المسلمين إذا لم يصح الدخول منه بالمرأة فجائز له تزويج ابنتها في ظاهر الحكم على ما جاء الشرط في كتاب الله ويجوز الكتابه عليه لها وترك الانكار عليهما ما لم يصح باطلهما واحتمل حقهما وصوابهما. والله أعلم

مسألة: وفيمن تزوج يتيمه ثم مات عندها ثم تزوجها رجل آخر ثم مات عندها وبلغت اليتيمه وأرادت حقها منهما جميعا ألها ذلك أم عليها يمين أنها رضيت بهما جميعا. أرأيت إن أبت أن تحلف ألها شيء أم لا؟

-1.1 -

٤٬٢٩٠ / ٥٬٧٦٨