الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٩استهدى واستبصر والماموريه الذي تزوج هذه اليتيمه أن لا يطئها حتى تجاوز
خمسه عشر سنه إذا علم رضاها به بعد المده المذكوره. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
وفي رجل تزوج صبيه زوجه بها أبوها وعاشرت الزوج سنين حتى صارت في السن ممن قد بلغ من هي مثلها من النساء أو قد ولدت وهذه لم تبلغ بالحيض ولم تحبل وأراد الخلع وإبراء الزوج أحد من أوليائها من صداقها على أن يخالعها وقبل الزوج البرآن من الولي برضاها وابراء لها نفسها برآن الطلاق أيكون هذا خلعا ولم تجز للزوج ردها قال: إن كانت هذه الجارية صارت تجد التكليف من البلوغ من السن أو المحيض فأحكامها في جميع ما ذكرت احكام البالغه وإن لم تكن بهذه المنزله فاحكامها أحكام الصبيه ولا يصح برآن الصبيه ولا رضاها ولا رضى أحد من أولياءهاا ما سوى أبيها على ما جاء في أمره من الاختلاف في مال ولده البالغ والصبي ولهذه المعاني تفسير يطول شرحه، ومن بلغ من النساء ثمانية عشر سنة لحق أمر البالغ فيما دون الحدود. والله أعلم.
مسألة: الذهلي:
والصبيه إذا زوجها أبوها ودخل بها زوجها في صباها قبل أن يسلم اليها عاجلها ثم بلغت وأرادت منه تسليمه وامتنعت من امتناعه قبل تسليمه لها هل
يؤجل؟
قال: انه يجب عليه تسليم صداقها اليها ولو دخل بها في صباها وأجازه أبوها عليها إذا أرادته منه ولا أعلم انه يؤجل بعد الدخول من مراعاة الصداق
بالأشهر. والله أعلم
-1.1.