الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٠مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
في امرأة يتيمه زوجها وليها برجل وادعت انها قد بلغت وغيرت مع الحاكم
هل يقبل قولها ويثبت غيرها؟
الحيض
قال: لا.
قلت: فإن قال لها الحاكم أرني بيان حيضتك فأرته خرقه أو قطنه بها دم
قال: لا يقبل قولها لانه يمكن أن يكون ذلك من غيرها ولا يقبل قولها
إلا بالصحة وذلك دعوى منها
•
قلت: وكيف صفه الصحه؟
قال: ان يأمر الحاكم إمرأة عدله وتسير هي واياها وتسلخ هذه المرأة جميع ثيابها وتهبط الفلج تطهر وتنظر هذه المرأة العدلة ثوبا من عندها تلبسه غير ثيابها التي كانت لابسه لها وتعطيها خرقه بيضاء من عندها وتنظر اليها حين تهدي تلك الخرقة الى فرجها فإذا رأت هذه المرأة دم الحيض في تلك الخرقه فتشهد حينئذ عند الحاكم ولفظ شهادتها أن تقول أنا أشهد أن فلانه ابنه فلان قد بلغت الحلم بالحيض وانها قد حاضت المحيض الذي من صح معه من حكام المسلمين أثبت عليها البلوغ بذلك. وأرجو ان هذا على قول من لا يجيز النظر الى الفروج عند ضرورة ولا غيرها وعلى قول من أجاز النظر الى الفروج عند الضرورة فذلك عنده من الضرورة ويجيز للمرأة العدله أن تنظر الى فرج هذه المرأة المدعيه البلوغ حين تخرج منها الدم ويكون لفظ الشهادة على المعنيين على ما تقدم فإذا شهدت المرأة العدله بذلك عند الحاكم فقد صبح عند بلوغها وقبل غيرها وقول لا تجزى إلا إمرأتان في ذلك وقول إلا أربع وقول تجزى واحده
وبلغني أن بعض حكام المسلمين قبل ذلك قول الواحدة العدله المسلمين ومن عمل بذلك فواسع له على قول من أنزله بمنزله الحاكم في ذلك
والله أعلم
من
- 11.
-