الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٤من
من يقول في تزويجها أنه بحذر أصلا .. وما ولدته بعد الطلاق والخلع أو ما كان أوجه الفراق من البنات فلا حرمه عليه فيهن بصريح حكم الكتاب والاجماع ويكون عليه بالطلاق شطرا الصداق إن رضيت به بعد البلوغ فان مات الزوج على غير هذا وكانت هي في حباله بعد فلها الميراث والصداق كله بعد البلوغ والعده للوفاه من هنالك وقيل منذ الوفاه وعليها يمين بالله إن لو كان حيا الرضيت به زوجا وإن نكلت عن اليمين فلا ميراث لها ولا صداق لانه انما الصداق مع هذا في الحكم إن لو صح لها عليه انه جاز بها وخلا بها إلا أن يطلب منها اليمين على كون الموجب له في الحقيقه فتأبى فلا يحكم لها على ورثته في ماله أبدا لانه له ذلك عند وجود التداعي بينهما وثبوت المناكره بينهما في حياته ولورثته ما له في هذا بعد وفاته ما لم يصح منه الاقرار لها بدعواها فتقسم يمينا بالله ما تعلم أن بينتها شهدت لها باطلا ولا أنه أقر لها بذلك كذبا فيثبت في الحكم لها وإلا فلا
ولا يحل لها على هذا القول في النظر أن تأخذه بعد الفسخ لها منها للعقده
بالنكير ولو حكم لها به في الظاهر إذا كانت تعلم عدم كون الموجب له عليه لها في الحقيقه بعلم ولا جهل على حال وإن ماتت هي على هذا قبل الجواز والبلوغ فلا شيء في الحكم له ولا عليه طلقها أولا فكله سواء وأمهاتها غير محرمه بعد عليه على قياد معنى هذا النظر الصحيح لان وقوع الحرمه بالتماس البضعي وفي الظاهر بالخلوه ومختلف فيه بالمس باليد وبالذكر من على السطح وبالنظر الى والج في حالتي التعمد على العلم بها والجهل اغلوطه أو النسيان في ذلك من على الثياب كان أو من تحتها فكله غير خارج من الاختلاف لكنه يخرج من التشديد في العمد وفي المباشرة لنفس الفرج من غير حائل بينه واليه أو الذكر ما لم يخرج فيه على الجهل بها أو من على الثياب مهما عرف ما مس وكذلك في كمال الصداق بالطلاق أو ما كان بمعناه من ضروب الفراق قيل بالوطيء وقيل بالمس أيضا وفي قول ثالث بالوطيء والمس والنظر الى والج الفرج وفي الحكم بالخلوه معها وارخاء الحجاب دونها واغلاق الباب عليها لا سيما ان ادعت بعد البلوغ
118.
-