الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٥الوطئ لها في حال الخلوة التي صحت لها عليه في صباها في حال يمكن فيه كون الوطئ بلا خلاف نعلمه
وكذلك في المس والنظر على رأي مزاره موجبا للصداق، ومختلف فيه ثم
ذلك عن
ما كانت صبيه مهما انکرت، فان ماتت فعلى الاختلاف كون ثبوته عليه لها لورثتها ولو صدقته قبل البلوغ في ذلك واقرت له بدعواه وأنكرته فكله في معنى الاختلاف على سواء لأن ذلك كله من الصبيه ليس بشيء وإن بقيت هي في الوجود حتى البلوغ ولم يصدقه حكم لها عليه مع اليمين بما صح ولا خلاف في أحد نعلمه وان عدمت الحاكم ومن تقوم به الحجة لها في الحكم جاز لها أن تحكم لنفسها عند ذلك فتأخذه هنالك من ماله في حياته أو موته إن قدرت على ذلك في الاسرار على وجه الانتصار في موضع ما يجب لها في الاجماع حقيقه وحكما لا في موضع ما يختلف فيه بالرأي إلا ماكان في يدها على رضى فلها التمسك به على قول من يوجبه لها إن أبصرت عن بصر منها أو بمبصر أهل العلم والبصر حتى يحكم بنزعه منها حاكم عدل من المسلمين، وإن صدقته في دعواه لعدم الوطئ كانت المصدقة فيما يجب لها ولا يكون لها مع الطلاق إن أتمت التزويج إلا نصف الصداق وإن لم تتمه فلا شيء لها إلا أن تدعي المس والنظر الى والج الفرج منها فيكون الحكم فيه على ما سبق به القول من الاختلاف فيه في وجوبه لها بذلك عليه، وكانه يشبه أن يكون لها عند التناكر اليمين في ذلك
عليها
نص
وإن هي تطلق عن ذلك فلا شيء لها في ظاهر الحكم والعدة في الظاهر بالجواز وفي الحقيقه بالوطئ المعبر عنه بالدخول. وأما بالمس والنظر فلا على أصح القولين وأرجح النظرين وأنها لفي الكتاب مشروعه بثلاثه أشهر وفي الأثر عن أهل العلم والبصر انها إذا صارت بحد من يستراب في الحمل فعدتها سنه في الاحتياط وثلاثة أشهر في الحكم وإن بلغت فجائها المحيض قبل استمام العده بالاشهر فلترجع من الاشهر إلى العده بثلاث حيض ومختلف فيها مع ذلك عند المقادره منها بعدم كون المقتضى لها في
-110 -