الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٦الأصل مع ظهور الموجب في الظاهر لها فقيل لا يقبل قولها ولو صدقها الزوج المطلق لها لأنه في معنى الدعوى لازالة ما أوجبه حاكم الظاهر عليها وشهادة المطلق لها ليس بحجه لانه واحد وشريك لها إذ كل منهما يتعجل بذلك استباحه ما قد حجره الظاهر عليه ما كانت في العده وقيل يجوز على معنى الاطمنانه قبول قولها ويسع تناول ما هو الممنوع من نكاحه بسبب ذلك التزويج بينهما حتى إنقضاء العده لهما أو لغيرهما منهما ممن نزلا معه في الظاهر عن علم بمنزلة الامانه ثقه بهما وأما ما يحرم على الابد في نفس هذا يمنع من هذا المعنى مزيد معاضده في الحجه لقول لقول من يمنع من اطلاق المقيد حجره باسباب التزويج عرضا ما دام حتى تتقطع العصمه وتنقضى العدة وتقتضي تضعيف الثاني منهما في حق
الغير منهما
•
وكلا النظرين على معاني الصواب خارجين والحزم خير ما استعمل وأولى به أن يعمل وهما في الحقيقه أعلم بأنفسهما ويسعهما إن كانا صادقين تناول ذلك من الحالين مهما استنزلهما وعند من لم يعلم كون لموجب للرحمه الابدية والعرضية بينهما، فإن مات هذا المطلق لها أو غاب أو افتقد فانقضى أجله وحكم بموته أو صح وهي في العده رجعت من العده للطلاق الى العدة للوفاه وكان لها في ماله الميراث مع اليمين أو الصداق إن هي اتمت التزويج ورضيت به بعد البلوغ وإن لم ترضى به مضت على العدة للطلاق وكان لها مع اليمين الصداق وكذلك إن انقضت العده قبل ذلك وكان الطلاق ثلاثا على هذا الحال ولو كانت بعد في العده إلا في موضع الضرار فإنه يقال فيه انها لها الميراث ثم وكلها ترجع الى العدة للوفاة، وقيل لها الميراث وعليها العدة للطلاق وقيل انها تعتد لهما جميعا وأنها تبدأ بالوفاه ثم بالعدة للطلاق، فإن كان قد سبق لها شيء منهما من قبل أكملت الباقي منار على الماضي فإن حصل لها التداخل بينهما في الأربعة الأشهر أجزاها وخرجت من العدتين معا في بعض أراء المسلمين وفي قول رابع انه لا ميراث لها وعلى هذا فالعدة للطلاق واني لأحب في هذا الموضع من الاختلاف
-117 -