كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٠

وإن ماتت هي من الأجل أو بعده قبل البلوغ أو بعده على الرضى أو العكس في القضاء بعد الدخول أو قبله فقد مضى من القول ما به يستبين في النظر لك سبيل كثير من الحكم في هذا من الصداق وفي الموارثه وفي العده وكون نزول الحرمه الشاهره وثبوتها بصحيح المصاهرة الظاهرة عرضيه كانت في ذلك أو

أبديه

نعم لكن الايلاء قبل الدخول هل يقع أولا وكذا الظهار ومختلف فيه على قولين والثالث حتى يؤدي اليها عاجل صداقها ثم يقع، والقول الرابع قد مضى في الصبيه أنه لا يقع عليها ذلك حتى تبلغ وتتم التزويج وعلى كل حال فإن كان موتها في الاجل بعد البلوغ على رضى منها به زوجا فهو يرثها وعليه صداقها ثم وإن كانت لم يدخل بها لكونه مع ثبوت حكم الزوجيه بينهما وإن كان قبل البلوغ موتها وبعد مضي الأجل فلا شيء له دخل بها أو لم يدخل بها فكله سواء وعليه الصداق بالدخول ونصف الصداق إن لم يدخل بها إذا كان كون الوفاه بعد بلوغها عن إثبات لذلك التزويج منها ومضى من الاجل على قول من يقول أنه يلحقها إيلاؤه وظهاره وإن لم يدخل بها ولا أدى إليها عاجلها

وأما على قول من يقول انه لا يلحقها فذلك كأنه ليس بشيء ما لم يكن ذلك بعد بلوغها وله الميراث منها وعليه الصداق لها لانها ماتت وهي له زوجه لرضاها به على هذا والأول أصح

وإن لم ترضى به فلا شيء له ولا لها على قياد النظرين جميعا لحقها ذلك وكانت في الاجل أو بعده على قول من يقول انه يلحقها أو لم يلحقها على قول من قال انه لا يلحقها ما لم يدخل بها وكذلك إن ماتت قبل البلوغ في هذا الموضع على هذا الحال لانه إنما الصداق في الحقيقة بالمسيس وفي الحكم بالجواز أخذا بالظاهر في ذلك ما لم يصح الموجب لزواله وبالموت على الموارثه بينهما لثبوت

120

٤٬٣٠٤ / ٥٬٧٦٨