الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢١التناكح ذلك
الاثبات منها له وبالرضى به بعد أن استهلكت الرضى وصار بوجود رضاها في الحق رضى ونصف ذلك المفروض مهما أتمت التزويج بعد إيقاع الفرقة منه عليها وانقطاع العصمة بينهما على غير مسيس إلا في موضع برآن الشريطة إن أتمته
•
وإن حصلت الفرقه على غير هذا فلا شيء لها ولا له منها كيف ما كان كونها بموت نزل بها بعدها قبل أن تبلغ أو أنها أتبعتها بلاحقة الفسخ لذلك التزويج بعد بلوغها وإنه كذلك وإن لم يكن شيء من هذا وكان هذا المتزوج بها لم يفارقها فكله سواء في حياته وبعد وفاته في العده للوفاه وقد خرجت منها على قول من يقول أنها منذ الموت عدتها إذا لم تتم ذلك بعد بلوغها وقد مضى القول في الصداق وفي العدة بالمس أو النظر والصيحيح أنه لا عده عليها بهما أبدا والنظر في هذا على سبيل التدقيق من ضروب أنواع صوره له مجال متسع رحب عريض طويل فسيح فلينقطع التكلم عليه ولنرجع الآن الى القول فيهما على القول الصحيح في أنهما إن ماتا أو غابا أو فقدا معا أو أحديهما قبل الآخر وفقد هذا وغاب هذا في العده منها قبل أن تبلغ أنه لا ميراث له منها ولا لها منه كان القضاء الاجل المسمى في ذلك بهما معا أو إنقضى أحد ذلكما الأجلين في ذلك لهما قبل الآخر فكله سواء وكان من المحال في هذا الموضع على كل حال أن تكون تبقى في العدة الى انقضاء المده لقصرها في جنب تلك بل لو كانت في الحكم فيها بعد لبلوغها بالمحيض ووقوع الغيبه أو الفقد عليها بعد ذلك قبل أن يثبت لها منه حكم الانسلاخ وقبل أن يعرف ما عندها من الاتمام للتزويج أو النقض فيحكم فيه على الحقيقه بالانفساخ فلا فرق في ذلك لانه لو كان كون ذلك على هذا وهي له زوجه لم يتوارثا ولو أنها كانت البالغ قبل كون ذلك إلا أنه بعد لم يصح به يقع ثبوت ذلك التزويج عليها له على إتفاق من أولى هذا النظر الصحيح في ذلك واختلاف على قول من لا يحكم بثبوته بعد أو أنها بعد صبيه إلا أنها يوم إنقضاء الاجل والحكم بموتها معا في حكم البالغات بالسن في معنى الاعتبار وكذلك ان
121
-