الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٥علي رحمه الله والثاني نظر محمد بن محبوب رحمهما الله وإذا استجار على قول من يجيز تزويجها فانها تكون معه في الطلاق على ثلاث لمعنى الفسخ المنافي لكون الطلاق فإن تزوجت على هذا من الخلع قبل أن تبلغ كان ذلك كله موقوفا حتى البلوغ ويؤمر بالامتناع من وطئها لا سيما الآخر لانه لا يحل فرج إمرأه في حال واحد بمعنى الزوجيه لرجلين وعلى كل حال فإتمامهما التزويج لاحدهما فسخ منها له من الآخر فإذا أتمت التزويج دون البرآن أو كليهما فقد مضى القول في ذلك وانفسخ الثاني فإن كان قد أفضى إليها جماعا فسدت عليه لانه علم انه وطئها وهي زوجه الأول وعليه بالوطئ لها الصداق وفي المس والنظر قولان وكأنهما في ذا وهذا يخرجان وكذلك إن أتمهما جميعا الأول والآخر على هذا الحال وإن أتمت التزويج الثاني إتفسخ الأول وهي لهذا زوجه ولزم الأول الصداق بالذي ناله منها فإن ماتا جميعا أو حكم بموتهما قبل أن تبلغ فالذي يختاره منهما بعد أن تملك أمرها في ذلك فهو زوجها والذي يكون على ما هي عليه من قبل إن ردها حسب ما في التزويج والبر آن من بيانه وإن لم يردها حتى إنقضت عدتها قبل بلوغها لزمه صداقها ولم يكن يومئذ مع الطلاق برآن وإن هي في العده تبلغ وأتمت الأمر في التزويج والبرآن وقع البر آن اثر الرجعي من الطلاق ولم يكن له على غير الرضى إن يرجع إليها إن لم يكن ردها قبل بلوغها وإن لم تتم البرآن واتمت التزويج لم يلحقها إلا الطلاق وكان له في الحكم يكون وجود الرد وكونه مناطا كون ثباته بثبوت التزويج وقد صح بالاثبات للتزويج منها ثبوته لكنها تبقى على تطليقتين إن لم تكن أتمت البرآن وإن أتمته فكذلك في بعض القول وقيل على واحده لقول من يقول فيه أن طلاق ليس بفسخ وإن كان نوع طلاقه ذلك وقت ينتهي اليه فيما بعد ثم آلا وظاهر منها بعدهما فإن ماتت قبل كون شيء من ذلك فقد قضى الأمر وسبق فيما تقدم به القول فيه بالحكم وان بلغت قبل مضي الأجل الذي له في شيء من ذلك واتمت التزويج والبر آن إنحل ما سواه ولم
يلحقها ما عداه
125 -