الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٢النساء ما نكح لكن في هذا الموضع بالوطئ لا بنفس التزويج عقدا لان التزويج تلاشى فصار في الحقيقه على الصحيح في لا شيء، والقول في أنه إن بلغ
هو
أتمت
قبل أن تبلغ هذه الصبيه ورضى بها إنقطع خياره وبقى الخيار لها فإن هي التزويج ورضيت به زوجا فهما زوجان وإن لم ترضى به انفسخ النكاح ولم يكن في خروجها مفتقره الى طلاق ولا عده عليها له إذا، كلا ولا لها عليه صداق إن لم يکن دخل بها أبدا، وكان على خلاف في الصداق على هذا بالدخول قبل البلوغ منهما وفي العده كذلك للرضى بها هنالك بعد البلوغ على ذلك وكأنه يشبه أن يقع في هذا الموضع معنى الاختلاف في وجود حرمه المصاهره هل تكون في حقه واقعه بالوطئ على أمهاتها وما يأتي بعد من بناتها وبنات بنيها أو بنات بناتها بل هي تحرم عليه لذلك بعد الفسخ إن أراد الرجعه بالتزويج أو على أبائه أو على أبنائه أو بني بنيه أو بني بناته على قولين، إن لم يكن قد كان بينهما من الجماع إلا ما كان في صباه قبل بلوغه، والصبي صبي حتى يبلغ لكنه يخرج من التشديد في المراهق وفي الاتي على شهوه ذلك منه لصير ورته في حد من يشتهي النساء جماعا في بعض الاراء مالا يخرج فيه فيمن هو دنهما في ذلك، لا سيما على قول من يقول من فقهاء المسلمين في المراهق من صبي أو صبيه، أن يكون في هذا كالبالغ حتى في ثبوت التزويج عليه منهما، وكذلك يخرج على ذلك في البر آن والطلاق وغيرهما من ضروب الفراق، وفي الموارثه والصداق، والأول أشهر والعمل به في الناس أكثر، فإن كان قد دخل بها بعد بلوغه فالحرمه اللازمه للمصاهره بالوطيء واقعه لا محاله، والصداق واجب لها عليه به، وكذلك إن كان نظر الى والج فرجها أو لمسه بيده أو بفرجه على قول من يقول به فيه. والقول في العدة بالوطئ كالقول في العدة للطلاق في محياه ومماته كما انها تكون فيها لو أنها انعقدت العقده فيما بينهما عليه في الحياه ثم انفكت طلاقا بعد ذلك الدخول على أثر الانعقاد سواء، لا فرق في ذلك، فإن لم يكن في ذلك ولا شيء منه له عليه ولا له عليها إلا ما اختلف فيه أهل العلم من المسلمين مما ساقه
- 132
-