كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٤

من يقول بها كما أنها في موضع ثبوت كونها بالوطئ لكونه في الكون بينهما كان بعد بلوغه يكون كذلك على ذلك هنالك إلا أن يكون على سبيل الضرار كان ذلك فإنه يختلف في العدة وفي الميراث وفي الصداق ما لم تنقضي العدة على رأي من راها ومقدارها أن لو كانت فيها على رأي من لا يراها

لها

وقيل من كان في مرضه ولو طال به المرض زمانا، إلا أن تزوج وإذا ثبت وصح أن ترثه فلها الصداق بكماله وعليها لعده للوفاه على من نظر الى ذلك في موضع الضرار وقيل لا ميراث لها ولها الصداق كله ويكون في العده على ما كانت عليه من قبل عدة المطلقة وقبل لها الميراث والصداق والعدة للطلاق، على قول من يقول بالعده في ذلك عليها هنالك نعم، وكذلك على قول من يقول فيها بأنه لا عدة عليها بالوطئ من الصبي ولورضى بها بعد بلوغه وأتم التزويج والطلاق لها يخرج في العده والميراث والصداق. وعلى قول رابع يخرج على قول هذا القائل في العدة بالعدم لوجودها بأنه لها الميراث والصداق ولا عدة عليها، وقيل لها الصداق كاملا ولا عدة عليها ولا ميراث لها، وقيل نصف الصداق إن هي في الحكم كانت بالاضافة الى دخوله بها كالتي لم يدخل بها في حقه على قول من نظر عن رأي صحيح منه ذلك ولا ميراث لها ولا عدة عليها وفي قول سابع على هذا الرأي يخرج بالمعنى فيها أنها إنحبست نفسها عليه ولم تتزوج حتى مات هذا البالغ في مرضه قبل أن تنقضي عدة، مثلها ورثته ولها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة، فإن ماتت هي في مرضه على هذا من الضرار ورثها وعليه صداقها وقيل لا ميراث له وعليه شطر الصداق وقيل كله، وإني لاحب أن لا يتوارثا في موضع مالا عده عليها ويخرج من خلال هذا لأهل النظر بأنه كذلك في محل الاختلاف فيها على قول من لا يقول بها ولا يراها عليها وأن يكون كون الاختلاف في الموارثه أقوى على قول يوجبها ما كانت فيها وكذلك في محل الخلع والبرآن على سبيل المضادره إذا ما ثبتا وكان كونهما في المرض على ذلك منهما أو من أحديهما وإن كان يختلف في هذا على انهما يتوارثا

- ITE -

٤٬٣١٨ / ٥٬٧٦٨