كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٨

حاله

عليها له ولو كانت في الظاهر في العده منه، فتلك على الحقيقة للحكم لا له وليس له ما حكم له بالظاهر مما ليس له في السر وفي الظاهر لو أقر وأبان عن وقول القائل يجب بمس اليد غريب ومن الشذوذ قريب إذا لم تبن لي قوته لعدم الأدله على حجته وكأنه لا وجه الى الأخذ به في ثبوت الرد ولا في جواز الميراث.

قلت له: فإن كان على هذا هو الميت أيكون لها الميراث وتمام الصداق ما

كانت في العده للطلاق في الحكم؟ قال: لا. إلا أن يكون ذلك وهو مريض فيختلف فيه وفي العده وأصح ذلك انه لا ميراث اث لها حال لانها ليست في الاصل في عدة من الطلاق وانما ذلك ايجاب للحكم الظاهر عليها وليس لها على قول من يثبت التزويج إلا نصف الصداق على أصح ما يخرج على قيادة وإن أوجبه الحكم لها كله بالجواز على السكوت عن الاقرار بذلك بعد البلوغ إلا أن يكون مس بيده فرجها أو نظر إليه من والج فإنه يختلف في وجوب كل الصداق لها عليه هنالك على القولين جميعا وأما الميراث فقد مضى فيه القول له فإن كان قد دخل بها ووطئ فرجها قبل أن يطلقها ومات قبل أن تنقضي منه عدتها قال إن عليه لها الصداق على القولين جميعا والميراث لها ما كانت في العدة من الرجعي لكنها ترجع الى عدة المتوفي عنها زوجها على حال على قول من قال انها والبالغ التي وقعت عقده التزويج عليها برضاها سواء وأما على قول من يقول بالوقوف في امرها إلى حد البلوغ فيخرج على قول انها إن اختارته بعد بلوغها كان لها الميراث باليمين وعليها عدة الوفاه وإن لم ترضى بالتزويج فلا ميراث لها والعدة للطلاق وكذلك ان كانت العدة قد إنقضت قبل موته بلا خلاف أعلمه

وأما الصداق فلها بالوطئ على حال

قلت له: فإن كان قد مات وهي له زوجه ولم يطلقها ما الحكم؟

قال: فإنها والبالغ سواء على رأي من لا يرى لها تغييرا له بعد بلوغها وقيل أمرها موقوف الى بلوغها فإن رضيت به وأتمته كان الأمر كذلك والعدة من

TEA-

٤٬٣٣٢ / ٥٬٧٦٨