الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥١قال: هكذا عندي. انه كذلك يختلف معنى القول في اجازة تزويج ابنه
لها من بعد ذلك وكذلك ابنه واضح ما في ذلك الاباحه لان ذلك ليس بشيء والقول بالمنع ضعيف القاعدة لانه نتيجة رأي من لا يرى الخيار وليس ذلك بالقوى في النظر عند أرباب البصر.
قلت: وذلك محجور بعد الدخول أبدا على كل حال؟
قال: هكذا عندي، انه محجور في كل حال وبكل حال كان إنقطاع
عصمه ذلك النكاح بينهما بفسخ أو بموت أو طلاق أو غيرها من وجوه الفراق
•
فكله سواء إذا كن الواطئ لها على هذا بالغا ولا أعلم في ذلك اختلافا قلت له: ولو قيل انه ولما بلغ لم يرضى بها وما كان منه بها دخول بعد
صبي
البلوغ أو أنها لما بلغت هي الحلم لم ترضى به زوجا لها على غير وطئ منه لها بعد بلوغه إلا ما كان وهو صبي فالقول في ذلك يختلف فيه بعد؟ قال: هكذا يبين لي في هذا أنه موضع رأي واختلاف لقول من يرى تزويجها على حال ثابت ولقول من قال بفساد ما يأتيه من الفروج على غير تزويج أو يكون ذلك في هذا كالبالغ لكني أرجو أنها على الأصح لا تحرم بذلك على أبيه ولا على من جاء بعد من بنيه لان ذكر الصبي كأصبعه فيها قيل وذلك التزويج ليس بشيء لانه لا يثبت إلا على بالغ وليس منهما بالغ. والله أعلم. مسألة: والمرأة يتزوج بها اليتيم لها في نفسها الخيار إن شاءت رضيت وتمسكت وإن شاءت لم ترضى فإن رضيت في أول التزويج أمسكت عليه حتى يبلغ ويعلم رأيه وتمام إرادته في ذلك فإن رضى التزويج ثبت وإن حدث بالمرأة المتزوجه حدث وكانت راضية بالتزويج وكان المالك لها صبيا وجب له الميراث في مالها. والله أعلم.
مسألة: ولبن النساء جاء الاثر بتحريم بيعه في الأسواق محلوبا باشتراك الاطفال فيه النسب: وقد أجازوا للمرضعه بيع لبنها على من تغذى به ولدا له. والله أعلم
-101 -
-