الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٢مسألة الشيخ خميس بن سعيد:
وعن يتيمه زوجها أخوها برجل وغاب أخوها فلما بلغت غيرت التزويج وطلبت أن تتزوج بزوج غيره ألها ذلك أم لا؟
قال: يوجد في الأثر ان مثل هذا يجري منه الاختلاف قول لا يجوز لهذه الصبيه إذا بلغت وغيرت التزويج من زوجها وهو غائب أن تتزوج فيه غيبته لان حجته لم تنقطع عنها إذا أراد منها الاحكام وأدعى منها الرضى وقول انها على حكم التغيير وإذا بلغت وغيرت التزويج فالنكاح منتقض ولها أن تزوج زوجا غيره وأنا يعجبني القول الأول لانه أبعد من الشبهه والأخذ بالوثيقة في امر الفروج أولى من الدخول في الشبهات. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
وإذا دخل رجل قرية بليل أو نهار وزنا بأمرأة لا يعرفها ثم أراد أن يتزوج إمرأة من تلك البلد أله ذلك أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف قول ليس له أن يتزوج من تلك البلد حتى يصح عنده ان التي يتزوجها لم تحرم عليه من قبل زناه بتلك المرأة وهذا من طريق الورع وقول له أن يتزوج من تلك البلد أصغر منها أو أكبر منها وهذا القول عندي فيه نظر لانه يمكن أن تكون أبنتها أو أمها أو جدتها وقول له أن يتزوج في الحكم حتى يصح عنده أنها هي التي زناها أو أنها حرمت عليه من قبل زناه بتلك المرأة وهذا في معنى الحكم. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
في رجل له ثلاث زوجات إثنتان معه بحد الرضاع وواحدة كبيرة ثم أن الكبيرة أرضعت واحدة من زوجته ثم دخل بالصغيرة المرضوعه ثم أن الكبيرة بعد ذلك أرضعت الاخرى وهي الصغيرة أتحرم عليه زوجتاه الصغيرتان أو تحرم الكبيرة أم كيف ذلك؟