كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٣

قال: إذا لم يدخل بالكبيرة فوجدت في الاثر انه يفرق بينه وبين المرأة الكبيرة والصبيه الاولى وهي التي أرضعتها أولا، وأما الآخرة فهي زوجته وأما اذا دخل بالكبيرة فإنه يفرق بينه وبينهن جميعا ولا تحل له واحدة منهن. والله

أعلم.

مسألة: والصبية إذا كان أبوها قاطع البحر أيجوز أن يزوجها من بعده من الأولياء؟

قال: لا يجوز تزويج هذه الصبيه التي هي أبوها قاطع البحر ولا يجوز لأحد من أوليائها أن يزوجها لأن الصبيه لو كان أبوها حاضرا في بلده وطلبت من أبيها أن يزوجها وإمتنع أبوها من ذلك لم يجبر الأب على تزويج ابنته، ذاك إذا كانت إبنته التي قاطع البحر بالغه وطلبي التزويج جاز لأحد أوليائها أن يزوجها بإذنها لأن أباها ان لو كان حاضرا في البلد وطلبت ابنته البالغ من أبيها أن يزوجها بكفوها وإمتنع عن ذلك فإن أباها يجبر على تزويجها فمن أجل ذلك إفترق الحكم في تزويج الصبيه والبالغه على ما حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم

مسألة: الحمراشدي: إن تزويج اليتيمة موقوف مراعا به بلوغها فإن اتمته تم وإن لم ترضى به انفسخ ولا تجبر على معاشرته الى أن تبلغ وإن كان لم يدخل بها فلا نفقه لها عليه ولا كسوه ولا يجبر على الدخول بها ويطلقها ولو طلبت هي ذلك أو طلبت وليها. والله أعلم

مسألة: الشيخ درويش بن جمعه رحمه الله:

وفي إمرأة تبين فيها حمل ولها زوج لم يدخل بها بعد وهي بكر وادعت من

رجل آخر غير زوجها والزوج يقول انه ما دخل بها ولا وطئها أبدا وعند الناس أنه

- 153 -

٤٬٣٣٧ / ٥٬٧٦٨