الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٤ما دخل بها، أتحرم هذه المرأة على زوجها هذا على هذه الصفة أم لا؟ لانها تقول أن رجلا آخر زنا بها بدعواها انه اكرهها وهل يؤخذ هذا الرجل بالحبس بدعوى هذه المرأة عليه وهو منكر ويقول أنه يحلف أنه ما زنا بها وهل فرق بين المتهم وغير المتهم في مثل هذا الحبس وكيف حبسها. لانها حامل ثقيلة في الحمل تقيد وتحبس في بيت ضيق أم حتى تضع حملها؟
قال: أما الزوج فلا تحرم عليه زوجته في الحكم إن قبلتها نفسه وادعت انها اكرهت ولم تقربا الزنا على العمد لم يصح عليها انها تعمدت على الزنا ولا تحل له على كل حال أن يقربها للجماع وتطهر من النفاس وأما الذي ادعت عليه انه زنا بها فلا يقبل قولها عليه إلا أن يصح بسبب من غير دعواها مثل أنها صاحت عليه أو رآها أحد في خلوه أو لشيء من أسباب الريبه، وأما هي فيما عندي أنه يجوز تقيدها وحبسها مادامت حاملا فإذا وضعت وعاش ولدها فلا تحبس إلا في حبس لا ضرر على الولد منه. والله أعلم
مسألة: ابن عبيد دان: ومن رأى زوجته تفجر بامرأة أو رأى امرأة تفجر بزوجته إن امرأته لا تحرم بذلك وليس هو كفعل الرجال لان المرأة لا تولج في المرأة ومعي أنه لا حد عليها في ذلك ويتوارثان إن مات احديهما وإن رأت رجلا نكح زوجها في دبره ورأت فرج الرجل يدخل في دبر زوجها فقد حرم عليها زوجها وإن كان دون ذلك لم يحرم عليها زوجها. والله أعلم
مسألة: حدث حيان عن الشيخ في رجل تزوج جارية فحين دخل بها أو
كشف عنها وأصاب منها قالت له حين ملكتني كنت مشركه قال: كذبت ولو أنها قالت من قبل أن يدخل بها كان نكاحها فاسدا.
والله أعلم
- 154 -
—