الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٥مسألة: السيد مهنا بن خلفان:
إن الغير أولى أن يكون عند الحكام في معاني الحكم دون سائر الأنام غير
ذلك انه إذا صح من الصبيه اليتيمه بعد بلوغها عند من تزوجها في حال صبائها
بلفظ يأتي على غيرها منه أو ما يستدل به عليه معه أن يكون ذلك حجه عليه وأخشى أن لا يسعه إمساكها بعد ذلك فيما بينه وبين الله ولو لم يحكم عليه بذلك حاكم، لأن الانسان عليه أن يحكم على نفسه كما يحكم عليه به الحاكم عند عدمه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم) الآية. والله أعلم
مسألة: الصـ
بحي
والصبيه إذا غاب أبوها من عمان زوجها أحد من أوليائها من بعده ودخل
بها الزوج اتحرم عليه أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف وهي بمنزلة اليتيمه في غيبة أبيها في غير المصر
وقبل المصر غيره سواء.
قلت: وإن لم تحرم عليه أعليه أن يعتزلها إلى أن يقدم أبوها فيتم النكاح أو ينقصه أم له وطئها الى قدوم أبيها؟ قال: ليس على زوجها اعتزالها بعد رجوع أبيها إذا دخل بها قلت: وهل قيل فيها أنها بمنزلة اليتيمه؟
قال: وأحسب أن بعضا يجعلها بمنزلة الصبيه. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، فيمن أقر عند زوجته بالزنا قول انها تحرم عليه وقول تكذبه ويسعها معاشرته ولا يقبل قوله ولا هو مدع عليها كما هي مدعيه عليه إذا
ادعت عليه ذلك. والله أعلم
-
-100 -
-